ذكروا أنّ أوس بن الصامت ظاهر من امرأته ، فلم يقدر على رقبة ، فلم يستطع الصوم فأعطاه رسول الله صلىاللهعليهوسلم خمسة عشر صاعا من تمر فقال له : تصدّق به على ستّين مسكينا ، ولكلّ مسكين مدّ.
قال الحسن : إذا ظاهر الرجل من امرأته ، فإن كان لم يمسّها قطّ فلا ظهار عليه ، وإن كان قد مسّها مرّة واحدة فعليه الكفّارة.
قال إبراهيم : ليس في الأمة ظهار.
ذكروا عن نصر بن طريف عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عبّاس قال : من شاء باهلته عند الحجرات أنّ الله لم يجعل في الأمة ظهارا. والكوفيّون يقولون : لا ظهار عليه من أمته إلّا أن تكون زوجته أمة فيجب عليه منها الظهار ؛ لأنّها زوجة. وقال أبو عبيدة : الظهار عليه من أمته زوجة كانت أو غير زوجة (١).
ذكر الحسن عن عمر بن الخطّاب في رجل ظاهر من أربع نسوة بكلام واحد ، قال : عليه أربع كفّارات. وقال بعضهم : إذا أجمل فكفّارة واحدة ، وإذا فرّق فأربع كفّارات ، وهو قول أبي عبيدة والعامّة من فقهائنا.
ذكروا عن عليّ قال : إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مقعد واحد في شيء واحد ، فكفّارة واحدة ، وإذا ظاهر في مقاعد شتّى في شيء واحد ، فعليه كفّارات شتّى.
قوله عزوجل : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) : أي : أحكام الله التي حدّ في الظهار من العتق والصيام والإطعام.
__________________
ـ الله إلّا أن تعينني منك بعون وصلة. وتذكر الروايات أيضا أنّ أوسا أخرج من عنده خمسة عشر صاعا مثلها حتّى يستطيع أن يطعم ستّين مسكينا ، مدّين لكلّ منهما.
(١) هذا القول الذي رواه الشيخ هود منسوبا إلى أبي عبيدة في وقوع الظهار على الزوج في أمته مخالف لقول ابن عبّاس. وهي مسألة خلافيّة عند الإباضيّة وغيرهم ؛ فقد روي عن بعضهم أنّه لا ظهار في سريّة الرجل لقوله تعالى : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) فأفهم التخصيص بالإضافة هنا أن المعنيّات بالظهار إنّما هنّ الحرائر دون الإماء. انظر السالمي ، جوهر النظام ، ج ١ ص ٢٢٩ ، وانظر الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، ج ٢٩ ص ٢٥٣. وقول مالك : إنّه يلزم الظهار في كلّ أمة يجوز له وطؤها.