وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً).
ذكروا عن الحسن قال : الظهار من كلّ ذات محرم. ويقول : إذا جعل امرأته عليه كظهر فلانة ، لمحرم منه ، أو سمّى أمّه ، فهو ظهار.
قوله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) قال بعضهم : يجزي الصبيّ في كفّارة الظهار وكلّ نسمة ، صغيرة أو كبيرة ، فهي تجزي في عتق الظهار. ويجزي أيضا عتق يهوديّ أو نصرانيّ. ولا تجزى أمّ الولد ولا المدبّر (١). وكان إبراهيم يقول في الذي لا يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين ، إن مرض قبل الفراغ من الشهرين وأفطر فإنّه يستأنف الصوم شهرين متتابعين. وإنّ أيسر العتق قبل أن يفرغ من الشهرين أعتق.
وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة : إذا صام فمرض قبل أن يفرغ من الشهرين ، فإذا صحّ فليبن على ما صام قبل أن يمرض ، فذلك يجزيه ؛ وليس بأشدّ من رمضان. وبهذا نأخذ ، وعليه نعتمد وهو قول العامّة من فقهائنا (٢).
قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً). ذكروا عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : ثلاثة أشياء منهنّ مدّ مدّ : كفّارة الظهار ، وكفّارة اليمين ، وفدية الصيام.
ذكروا عن أبي زيد المدنيّ أنّ رجلا ظاهر من امرأته فلم يكن عنده ما يعتق ولم يستطع الصيام فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : تصدّق بثلاثين صاعا من شعير على ستّين مسكينا ، ولكلّ مسكين مدّان حتّى يكون مكان كلّ مدّ مدّان (٣).
__________________
(١) في ق وع : «وتجزي». والصواب ما أثبتّه : «لا تجزي». والتصحيح من مخطوطة ابن سلام : القطعة ١٨٠ ، جاء فيها : «ولا تجزي أمّ الولد ، ولا المدبّرة ولا المكاتبة ، كلّ شيء لا يباع».
(٢) هذا قول الشيخ هود الهوّاريّ ، وهو واضح. فأبو عبيدة من الذين أرسوا أصول المذهب الإباضيّ.
(٣) الجملة الأخيرة من هذا الحديث غير واضحة المعنى. والصاع ـ كما نعلم ـ أربعة امداد. وتذكر أغلب الروايات أنّ الرسول عليهالسلام أعان أوس بن الصامت بخمسة عشر صاعا لّما عجز عن الصوم والإطعام فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : هل تستطيع أن تطعم ستّين مسكينا ، فقال له أوس : لا والله يا رسول ـ