بالبراءة ، لكون حرمة إكرامه وعقوبته بلا حجّة ودليل ، هذا بالنّسبة إلى الحكم النّفسيّ.
وأمّا الحكم الغيريّ ، فالكلام فيه يقع في موردين :
أحدهما : في الجزء والشّرط.
ثانيهما : في المانع والقاطع.
أمّا المورد الأوّل : فالصّور الثّلاثة المتقدّمة وإن تجري هنا حسب مقام الثّبوت ـ أيضا ـ إلّا أنّها لا تجري حسب مقام الإثبات سوى الصّورة الثّالثة ؛ إذ لا يتعلّق الحكم الغيريّ إلّا بطبيعة الجزء والشّرط على وجه صرف الوجود ، فلا مناص إذا من الاشتغال والاحتياط ، فإذا شكّ في أنّ السّورة الكذائيّة هل هي من القرآن أم لا؟ يجب الاحتياط بعدم الاكتفاء بقراءة السّورة المشكوكة ، بل لا بدّ من قراءة سورة معلومة كونها من القرآن.
أمّا المورد الثّاني : (المانع والقاطع) ففي موارد الشّبهة المصداقيّة ، ـ كما هو مفروض الكلام ـ تجري البراءة ، فتأمّل جيّدا ، والفرق بين المانع ـ نظير وبر ما لا يؤكل لحمه ونحوه من أجزائه ـ وبين القاطع ـ كالضّحك والبكاء ـ ممّا لا يخفى.
التّنبيه الثّالث : أنّ جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به ، وكذا مانعيّته أو قاطعيّته له ، هل هي ثابتة له مطلقا حتّى حال النّسيان كي يصير العمل بفقدان الجزء أو الشّرط ، وكذا بوجدان المانع أو القاطع باطلا حاله ، أم يختصّ ثبوتها له بحال الذّكر كي يصير عمل النّاسي بترك الجزء أو الشّرط ، وكذا بفعل المانع أو القاطع صحيحا؟ وجهان.