الصفحه ٢٧٣ : الزّمان وجرّه إلى زمن اليقين بالارتفاع ، وهذا لا يتأتّى في
معلوم التّاريخ ؛ إذ ليس لنا فيه شكّ وجدانا بحسب
الصفحه ٢٧٦ :
(استصحاب الامور الاعتقاديّة)
التّنبيه
الثّالث عشر : قد يتوهّم أنّ الاستصحاب يجري في الامور
الصفحه ٣٠٨ : الدّليلين ـ لا بحسب الجعل ولا
بحسب الدّلالة والمدلول ، إلّا أنّ المكلّف لا يقدر على امتثال كليهما ، بل لا
الصفحه ٢٥٨ :
(أصالة تأخّر الحادث)
التّنبيه
الحادي عشر : لا إشكال في
جريان الاستصحاب عند الشّكّ في أصل تحقّق
الصفحه ٣٢٦ :
من ناحية الكلام ،
نظير ما إذا سئل عن حكم وقوع نجاسة في بئر معيّنة ، فاجيب ب «ماء البئر واسع لا
الصفحه ٤٦ : المقصود هو المكان الّذي يصنع فيه الجبن بالميتة ويعرض على
الأسواق ، لا أنّه يباع فيه ، أيضا.
هذا ، ولكن
الصفحه ١٢٤ : .
وهذا الوجه يبحث
عنه من ناحيتين :
الاولى : من ناحية الصّغرى وأنّ هذه السّيرة ، هل هي ثابتة ، أم
لا
الصفحه ١٤٩ : له حينئذ التّشهد والتّسليم ، غاية الأمر ، بعد
الإتيان بالرّكعة الاخرى لا يدري أنّه هل أتى بالأربع فقط
الصفحه ٣٧٠ : كذلك لكان الأنسب بيان الحكم الواقعيّ لا الحكم
بالتّخيير بين العمل بالحديثين ، فالعمل في قوله
الصفحه ٣٧٤ : عمرو بن حنظلة ، قال : «سألت أبا عبد
الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما
الصفحه ٣٧٨ : : ـ على
ما قوّاه الإمام الرّاحل قدسسره ـ أنّ قول السّائل : «بينهما منازعة في دين أو ميراث»
إنّما يكون من
الصفحه ٣٧٩ :
هذه الرّواية
يحتمل كونها قطعة من المقبولة ، لا رواية مستقلّة.
ثانيتهما : ما رواه الشّيخ بإسناده
الصفحه ٢٧٩ :
(عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص)
التّنبيه
الرّابع عشر : قد اختلف كلمات
الأعلام في أنّ موارد
الصفحه ٣٩٧ : الدّين الشّيرازي ، دار احياء
التّراث العربي ، بيروت.
٧ ـ الرّسائل ،
الإمام الخميني ، مطبعة مهر ، قم
الصفحه ١٠١ :
والثّاني ، باطلا.
والتّحقيق يقتضي أن يقال : إنّ مفاد كلّ واحد من قوله عليهالسلام : «لا يدرك