الصفحه ١٦ : قولان : أحدهما : القول بالامتناع ؛ ثانيهما : القول
بالإمكان وهو الحقّ.
فقد يستدلّ للقول
بالامتناع
الصفحه ٣٢ :
فمجموع الأقوال في
الصّورة الاولى ثلاثة :
أحدها : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره من القول
الصفحه ١٩٥ : متضادّين ، أو متّحدين ، أو متخالفين ، فعلى القول بتضادّ الحدثين يقال في
الفرع المتقدّم : (لو كان محدثا
الصفحه ٢٤٧ :
القول الأوّل : ما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) محصّله : أنّ دليل الاستصحاب الدّال على وجوب
الصفحه ٢٩٤ :
صلاة» (١) بالنّسبة إلى قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
الصفحه ٣٧٦ : المشهور عن مثل قوله عليهالسلام : «ما خالف قول ربّنا لم نقله» ، وتخصيص هذا الكلام بغير
مورد الخبر المشهور
الصفحه ٢٣ :
الإجماليّ وكلمة :
«اليقين» في ذيله وهو قوله عليهالسلام : «ولكن انقضه بيقين آخر» يعمّ العلم
الصفحه ٦٤ : .
ألا ترى ، أنّ
معنى قوله عليهالسلام : «إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» ليس إلّا تحريم
الميتة وتنجيسها
الصفحه ١٢٨ :
كثيرا حتّى ورد في التّنزيل ، نظير قوله عزوجل : (وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
الصفحه ١٣٦ : دلالة الرّواية على حجّيّة الاستصحاب) فيمكن دعوى
وضوح دلالة الرّواية على حجّيّة الاستصحاب ؛ إذ قوله
الصفحه ١٤٣ : على حجّيّة الاستصحاب ، بتقريب ، أنّ المراد باليقين في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ
الصفحه ١٤٧ :
سياق مثل الصّحيحة
، حيث إنّ قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ» لا يناسب قاعدة الاشتغال
الصفحه ١٥٢ : الاستدلال
بها على حجّيّة الاستصحاب هو أنّ الظّاهر من قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشّكّ» ، عدم
الصفحه ١٥٤ :
وفيه : أنّ قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشّكّ» كسائر الجملات الواردة في
روايات
الصفحه ١٦٩ : ، ولو كان المنقوض نفسيّا ، قوله
تعالى : (وَلا تَنْقُضُوا
الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها)(١) وقوله عزوجل