الصفحه ٣٥١ : ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه
إلّا أن يكون
الصفحه ٧٨ :
الحديث ليس إلّا الرّفع فقط ، دون الوضع والإثبات ، فهو ناظر إلى عقد سلبيّ وهو
رفع وجوب الأكثر ، أو جزئيّته
الصفحه ١٠٥ : الاستقلاليّ وهو المركّب. (١)
وفيه : أنّ «المركّب» و «الكلّ» ليس إلّا الأجزاء بالأسر ،
فوجوب الأجزاء ليس
الصفحه ١٨٦ :
التّكليف وبقاءه ، ملازمة ، وهذا ممنوع ؛ إذ قد يحدث التّنجيز ولا يبقى ، ألا ترى
، أنّه لو علم إجمالا بالحرمة
الصفحه ٢٣٥ :
البقاء في كلّ مركّب وجد أحد جزئيه ، فلا معنى لاستصحابه ، ألا ترى ، أنّ العنب
المجرّد عن الغليان ليس له
الصفحه ٢٥٥ : أنّ جريان الاستصحاب في الفرد وإن كان ممّا لا
اشكال فيه ، كيف ، ولو منع منه لانسدّ باب الاستصحاب ، إلّا
الصفحه ٢٦٨ : والشّكّ وعدم تخلّل يقين آخر بينهما ، والعلم
الإجماليّ وإن كان يقينا ، إلّا أنّه لا يكون ناقضا لليقين
الصفحه ٢٩٢ : التّنافي بين الدّليلين ، على وجه
لا يزول ولا يرتفع أصلا ، فلا مناص حينئذ إلّا من الأخذ بأحدهما وطرح الآخر
الصفحه ٣١٣ : الدّليلين ، بلا فرق بين أن يكون الدّليلان بصورة دليل واحد ،
نظير قولنا : «أكرم العلماء إلّا الجهّال» حيث إنّ
الصفحه ٣٢٥ :
إرادة الإطلاق
كذلك ، فلا حجّة للعموم أو الإطلاق إلّا حجّة زعميّة لا واقعيّة ، وقياس المقام
بالأصل
الصفحه ٣٦٨ : هذا وإن كان بيان الحكم الواقعيّ والجواب ب «نعم»
أو «لا» إلّا أنّ التّكبير لأجل استحبابه وورود الحديثين
الصفحه ٥٤ :
الشّرعيّ ليس إلّا
حكما واحدا ، فيعبّر عنه قبل البيع بعدم السّلطنة ، وبعده بالفساد.
وفيه : أنّ
الصفحه ٦٤ : مقتضى دليل نجاسة الدّم أو الميتة أو نحوهما إلّا وجوب الاجتناب عن نفسهما
فقط ، لا عن ملاقيهما ، أيضا
الصفحه ٨٢ :
عن الأجزاء التّحليليّة ، وأنّ الوجوب في كلّ منهما يكون واجبا نفسيّا ضمنيّا ،
إلّا أنّ الوجوب يتعلّق
الصفحه ٨٦ :
فيه ، إلّا أنّ
قاعدة العقوبة على ترك التّكليف لا تجري بلا تماميّة الحجّة ، والمفروض ، أنّ
الحجّة