الصفحه ٢٧٨ : أنّه لا يقين للمسلم بنبوّة نبيّ الكتابي ، إلّا من طريق دين
نفسه وشريعته المصدّق لنبوّة ذلك النّبيّ ؛ إذ
الصفحه ١٢٠ : عليهماالسلام ولسانهما ، فشكّ في أنّه كذلك في عصر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولسانه ، أو كان حقيقة في غير
الصفحه ٣٣٠ : آثار الطّهارة عليه.
لا
يقال : إنّ النّسخ بعد
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا لا مجال له ، حيث
الصفحه ٣٣٥ : ثبوت
حكمه من حين وروده ، لا من أوّل الإسلام ، وإلّا فلا يكون ناسخا للخاصّ ، فلا
يحتمل النّسخ في ما
الصفحه ٢٤٧ : ترتيب الآثار
، ليس المراد منه إلّا الآثار القابلة للجعل الشّرعيّ التّعبّدي ، ومن المعلوم ،
أنّ اللّوازم
الصفحه ٢٧٧ : متيقّنا ببقاء نبوّة
نبيّه. فلا مجال حينئذ للاستصحاب الّذي أحد أركانه هو الشّكّ في البقاء ، أو يكون
شاكّا
الصفحه ٣٠٧ : : أنّها تنشأ من مصلحة مقتضية للتّرخيص
والإباحة ، كما في قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن
الصفحه ٣٣٦ : ] بيان الأحكام الّتي كانت مجعولة في زمن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ الائمّة عليهمالسلام مبيّنون
الصفحه ٢٤٩ : طلوع
الفجر وخروج اللّيل ودخول يوم رمضان ، أثر على حدة ، لا يكون لزوم ترتيب الأثر على
كلّ موضوع إلّا
الصفحه ٢٥٦ : التّكوينيّ موضوعا للأثر ، كحياة زيد ـ مثلا ـ فإنّه إذا استصحب
لا يترتّب عليه مثل نبات اللّحية أو نموّ القامة
الصفحه ٢٩٧ : ليس إلّا عدم الحجّة مطلقا (العقليّة والشّرعيّة) ،
والاستصحاب يكون حجّة بلا شبهة ، فيصير واردا على
الصفحه ٣٢٨ : التّأخير لأجل
اقتضاء المصلحة له ليس بقادح ، ألا ترى ، أنّ كثيرا من المخصّصات والمقيّدات صدر
عن الصّادقين
الصفحه ٣٢٢ : ، وكذا نظير قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) وقوله عليهالسلام : «نهى النّبى صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٤٠ :
قال المولى ـ مثلا
ـ لا تقتل أحدا ، حيث إنّ ترك قتل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس مساويا لترك
الصفحه ١٥ : مطلق المخالفة ولو جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها ، ولا عصيان إلّا مع
العلم بالمخالفة حين العمل ولا