والإضمار في هذه الصّحيحة لا يكون قادحا ، كما عرفت في الصّحيحتين المتقدّمتين ، فيمكن التّمسّك بها على حجّيّة الاستصحاب ، بتقريب ، أنّ المراد باليقين في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ ...» هو اليقين بعدم الإتيان بالرّكعة الرّابعة ، فمعناه : أنّ المصلّي كان متيقّنا بعدم إتيان الرّكعة الرّابعة ، فشكّ في إتيانها ، فلا ينقض اليقين بالشّكّ ، بل يبنى على اليقين وعدم الإتيان بها ، فيقوم ويضيف إليها ركعة اخرى.
هذا ، ولكن اورد على هذا الاستدلال من جهات ثلاثة :
الجهة الاولى : أنّ قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها اخرى ...» فيه ثلاث احتمالات :
الاحتمال الأوّل : أن يكون المراد من «القيام» هو القيام بعد التّسليم في الرّابعة المردّدة بين الثّالثة والرّابعة ويكون المراد من إضافة ركعة اخرى ، إضافتها مفصولة مستقلّة ، ويكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشّكّ» هو اليقين بالبراءة وفراغ الذّمة الحاصل بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة مستقلّة.
ولا يخفى : أنّه على هذا الاحتمال تصير الرّواية أجنبيّة عن الاستصحاب بالمرّة ، وتكون ناظرة إلى قاعدة الاشتغال وأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ؛ إذ هذه الرّكعة المفصولة تكون متمّمة للثّلاث لو كانت الرّكعات السّابقة ثلاثة ، ولا تقدح زيادة التّكبير والتّشهد والتّسليم ، وتكون نافلة أجنبيّة عن صلاة الفريضة لو كانت الرّكعات السّابقة أربعة ، وهذا بخلاف ما إذا بنى على الأقلّ وأضاف ركعة موصولة ؛ إذ على هذا تحتمل الزّيادة بالإتيان بخمس ركعات ، وبخلاف ما بنى على الأكثر ولم يأت بركعة مفصولة ؛ إذ على هذا يحتمل النّقصان ، وعلى كلا التّقديرين