إرادة مبرزة من
المولى ومعلوم ان البول في قوله ان بلت فتوضأ لا يكون له دخل في الإرادة فلا تأثير
له في الحكم فهذا ليس علة له.
وفيه ان الحكم
تابع للمصلحة ولا شك في ان مصلحة الوضوء تكون في صورة حدوث الحدث وحيث ان الإرادة
بعد المصلحة فلا بد ان تكون مؤثرة فالبول مؤثر في الحكم غاية الأمر تكون الإرادة
منوطة بظرف حدوث ما هو الدخيل فيه فتكون الإرادة المنوطة فعلية حين الإبراز.
وما عن الميرزا
القمي قده من ان المعرف بالفتح يكون قابل الصدق على المعرف بالكسر بخلاف السبب
فانه يمكن ان يقال الإنسان حيوان ناطق ولا يمكن ان يقال الحرارة نار لأن النار
سببها لا وجه له لأن الكاشف في كلام الفخر قده ليس حدا ماهويا حتى يكون قابل الصدق
بل يكون المراد انه دخيل في المصلحة أم لا ولا شك في دخله فيها هذا على فرض كون الأحكام
تابعة للمصالح واما على فرض الأشعري المنكر للحسن والقبح أيضا فلا يتم هذا الكلام
لأن ظهور كل شرط يكون في كونه تمام العلة لوجود المشروط فهو مساو للسبب في الفعلية
من حيث الاستقلال في التأثير فان كان المراد هو الأثر الشأني فلا خصيصة للشرط بل
يقال في العلة أيضا ولكن حيث لا يصح هذا القول ويخالط الظهور فالأثر يكون للشرط
ولا يكون جزء المؤثر فلا فرق في السبب والشرط إلّا بان السبب يكون مؤثرا تكوينيا
والشرط مؤثرا شرعيا.
الأمر السابع قد ظهر مما تقدم ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء
الشرط وقد صار هذا محل البحث في الرواية التي وردت في الكر في قوله عليهالسلام الماء إذا بلغ قد كر لم ينجسه شيء لأنه من المسلم في
القواعد الميزانية ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية فان نقيض لا شيء من
الإنسان بحجر بعض الإنسان حجر فعلى هذا ان كان المراد بالشيء الّذي لم ينجس الكر
هو كل شيء بمعنى ان الماء