ونحن نستظهر من كلام الفقهاء والأصوليين من مسلمية انتفاء شخص الحكم عندهم عند انتفاء القيد ان المراد في البحث هو السنخ ومن مسلمية حمل العام على الخاصّ إذا كانا مثبتين عند إحراز وحدة المطلوب ان العلة يجب ان تكون منحصرة فإذا قال أكرم عالما ثم قال أكرم هاشميا وأحرزنا ان المراد بالعالم هو الهاشمي نفهم ان العلة المنحصرة لوجوبه هو الهاشمية فشروط أخذ المفهوم ثلاثة كون القيد علة ومنحصرة وان يكون (١) المنتفي سنخ الحكم وعدم الكلام في انتفاء شخصه إذا عرفت هذه المقدمات والأمور فنقول يجب البحث عن ما له المفهوم وما لا يكون له المفهوم من الموارد.
فصل في مفهوم الشرط
مثل قول القائل أكرم زيدا ان جاءك فان الإكرام صار مشروطا بشرط وهو المجيء فيجب على ما تقدم إحراز عليته له بنحو الانحصار وكون المنفي شخص الحكم لا سنخه فان الوجوب سواء استفيد من الصيغة مثل أكرم زيدا ان جاءك أو مثل يجب إكرام زيد عند المجيء يكون مطلقا من كل قيد الا هذا القيد فبضميمة مقدمات الحكمة وهي كون المولى في مقام البيان مع انه حكيم ولم يكن ما يحتمل القرينية على عدم دخالة القيد نفهم ان هذا القيد دخيل في الحكم بالإكرام بحيث لا وجوب عند عدمه.
لا يقال ان الحكم يمكن ان يكون مع قيد آخر فكيف يمكن ان يقال بان هذا القيد ينتفي بانتفائه الوجوب فان العلة الواحدة وان كان لها معلول واحد ولكن قاعدة
__________________
(١) ومما تقدم ظهر ان العمدة هي البحث عن انحصار العلة وعدمه وانتفاء شخص الحكم أو سنخه يكون من نتائج وجود المفهوم وعدمه.