إذا بلغ قدر كر لم ينجسه كل شيء.
فاما ان يكون المراد بالسلب سلب العموم بمعنى ان كل شيء لم ينجسه بل بعض الأشياء ينجسه واما ان يكون المراد عموم السلب أعني كل فرد فرد من افراد النجس لا ينجسه فعلى الثاني يكون من السالبة الكلية ونقيضها على حسب الميزان هو ان الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه بعض الأشياء وهو لا يستقيم مع ما عليه الفقهاء من ان الكر لا ينجسه شيء أي شيء كان.
فقال شيخنا النائيني قده في هذا المقام بان القاعدة الميزانية وان كانت كما ذكر ولكن هذا لا ينافى الاستظهار فان معنى ما في المنطق هو ان الّذي يوجب سقوط السلب الكلي عن الكلية هو الموجبة الجزئية لا ان الموجبة الكلية لا يكون في وسعها النقيضية ففي المقام يمكن ان يستظهر من لسان الدليل ان الموجبة كلية.
وقد ينسب إليه ما لا يليق بشأنه العلمي وهو انه قيل انه قده يريد ان هذا وان كان بحسب العقل كذلك ولا محيص عنه ولكن يمكن الاستظهار على خلافه وفيه ان ما هو الممنوع عقلا كيف يمكن استظهاره وقوعا.
ثم انه قده قال في مقام الإثبات بان عموم الحكم اما يستفاد من الأدوات الموضوعة له مثل الكل والجميع أو يستفاد من أمثال النكرة في سياق النفي مثلا فان كان من قبيل الأول فحيث يمكن لحاظه فلا غرو في ان يكون العمومية له بواسطة تعدد افراد الموضوع في الخارج.
وبعبارة أخرى ان الربط الواحد الّذي يكون في تشكيل القضية واحدا يمكن ان يكون متعددا بواسطة تعدد المربوطين بالانحلال فإذا قيل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه كل شيء فالماء هو الطبيعي القابل للانحلال والشيء أيضا كذلك والحكم بعدم التنجس أيضا يتعدد فمعناه ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه البول ولا الغائط ولا الميتة واما إذا كان من قبيل الثاني فحيث لا يمكن لحاظه ويكون مغفولا لا يمكن