ثم ان الحق هو عدم إمكان إثبات تعدد المشروط بواسطة اختلاف السبب أعني الشرط لأن التعدد على الفرض يستفاد من إضافة الشرط إلى المشروط وهي متأخرة عن المتضايفين فما هو المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في حقيقة المتقدم فان اللازم من هذا هو كون شيء واحد متقدما ومتأخرا فتحصل ان تعدد الشرط جنسا لا يوجب تعدد المشروط واقعا فلا يترتب عليه ما ذكرناه من الثمرة.
الأمر السادس ربما قيل بان البحث عن ان الشرط المتعدد هل يقتضى جزاء متعددا أم لا متوقف على القول بان الأسباب الشرعية علل أو معرفات فعلى الثاني يمكن ان يكون لشيء واحد معرفات عديدة وعلى الأول لا يكون لعلة واحدة الا معلول واحد وهذا عن الفخر قده وقد أجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية.
فنقول البحث في ذلك تارة يكون في إمكان كون العلل الشرعية مؤثرات وتارة يكون البحث بعد الفراغ عن إمكانه في وقوعه فعلى الثاني وهو البحث عن وقوعه يكون معناه انه لم يكن ذلك في الشرع لا انه لا يمكن أصلا فعلى هذا يصح جوابه قده عن الفخر (قده) بأنه لا ضابطة في ذلك بل في بعض الموارد يكون الأسباب مؤثرات وفي الآخر كاشفات وهذا يدور مدار الاستظهار وفي تعدد الشرط حيث يكون الظاهر استقلال كل شرط في العلية والانحصار يجب العلاج.
واما على فرض الكلام في إمكان ذلك فيجب ان يكون وجهة البحث في الإمكان وعلى فرضه يمكن وقوعه في الشرع ولا يصح على هذا الجواب بالاستظهار وان العلل الشرعية مؤثرات تارة وكاشفات أخرى ففي هذا المقام قيل بان البرهان اما انى أو لميّ أو لا يكون أحدهما بل العلل الشرعية معرفات فقط اما الإنّيّ فهو الّذي يكون العلم من المعلول بوجود العلة واما اللميّ فهو يكون في صورة حصول العلم بالمعلول من العلم بالعلة وهذا واضح والمقام ليس أحدهما فان الحكم يكون