الحرام تكون حراما واما ان تكون حرمتها من حرمة ذي المقدمة من باب الجهة التقييدية أي مقدمة الحرام حرام مقيدة بالمقدمية فالوضوء الضرري حرام للضرر فعلى الأول يمكن اجتماع الأمر والنهي النفسيّ والغيري فالامر بها يكون من حيث ذاتها والنهي عنها يكون لمقدميته للحرام وهو الغير فاجتمع النفسيّ والغيري ويكون داخلا في بحث النهي عن العبادة أو المعاملة.
واما إذا كانت الجهة تقييدية فالباب ان كان باب التزاحم لأن المقدمة على هذا تكون من الواحد ذي الجهتين فلا يأتي مجال بحث النهي عن العبادة أو المعاملة على فرض جواز الاجتماع ولكن على الامتناع يكون فيه مجال هذا البحث.
لا يقال ان المقدمة لا يكون لها ثواب وعقاب لأنها ليست محرمة بذاتها بل من جهة الأمر أو النهي عن ذيها فأين اجتماع الأمر والنهي قلت قد مر منا في بابه انها وان كانت غير محرمة بذاتها ولكن حيث تكون في دهليز امتثال ذيها ينبسط العقاب والثواب عليها أيضا والحاصل يكون لها القبح الفاعلي وهذا يمنع من التقرب بها إذا كانت مقدمة للحرام لأنه شروع في العصيان.
المقدمة الرابعة
في المراد بالشيء في قولهم ان النهي عن الشيء هل يقتضى الفساد أم لا فانه هل يكون شاملا للعبادات والمعاملات وفي المعاملات هل يشمل مطلق ما لا يحتاج إلى قصد القربة أو يختص بالمعاملات بمعنى البيع والإجارة أو أعم من ذلك حتى يشمل مثل النكاح والإيقاعات أو يشمل حتى مثل التحجير الّذي لا يكون عقدا ولا إيقاعا فيه خلاف والحق شموله لجميع الأقسام كما سيجيء.