اجتماع الأمر والنهي في بابه فان قلنا بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيكون الأمر بلحاظ والنهي بلحاظ آخر فيمكن ان يقال بان كل شرط يحتاج إلى جزاء مستقلا ولكن حيث يكون الواحد مجمع العناوين يمكن القول باكتفائه به واما على فرض القول بامتناع الاجتماع فلا يكفى بل يجب ان يجيء بالمتعدد والجواب عنه هو انه غير مبنى عليه بل حيث ان الظاهر من كل شرط هو ان الجزاء يجب ان يكون متعددا وجودا فلا يكفى الواحد.
ولا نقول بتعدد الوجوبين فقط حتى يقال هذا يكون مصداقا لامتثالهما معا فالحق انه لا يكفى الواحد كذلك في المقام.
الأمر الخامس في ان تعدد الشرط هل يوجب تعدد المشروط واقعا أم لا مثلا إذا قال القائل إذا صارت المرأة حيضا يجب عليها الغسل وان صارت جنبا يجب عليها الغسل فهل الغسل الّذي يكون هو غسل الأطراف من الرّأس واليمين واليسار يكون متعددا بواسطة تعدد الشرط ولو كان عند الدقة هذا وذاك غسل لا فرق بينهما؟.
ولا يخفى عليكم ثمرة هذا البحث وان كان التقرير في الدورة السابقة غير متعرض له فانه على فرض تعدد المشروط واقعا بتعدد ماهية الشرط تصير الروايات في باب تداخل الأغسال على القاعدة والمراد بالقاعدة ظهور كل شرط في الاستقلال والانحصار واما على القول بالاتحاد واقعا فتكون الروايات على خلاف القاعدة ويكون الحكم بالتداخل واقعيا وإرشادا إلى ان كل ما كان واحدا بالدقة يكتفى به ولو كان بالتنزيل يتعدد وينتج على الفرض الأول ان كل مورد يمكن فيه التداخل ولو لم يكن عليه الدليل إثباتا على فرض عدم القول بانصراف كل دليل وشرط إلى تعدد الوجود في الخارج واكتفينا بالواحد خارجا مع كونهما متعددا واقعا.
بخلافه على الثاني فانه على الاتحاد واقعا يحتاج إلى تنزيل من الشرع.