بواسطة القرينة ثم صار (١) منقولا فيجب ان يضم إليه ديدن العقلاء من انهم إذا اخترعوا شيئا يسمونه باسم جديد.
واما في غير المستحدث مثل الصلاة والصوم والزكاة كما في الآية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واذن في الناس بالحج فانه (قده) وان قال بعدم حقيقة شرعية فيها ولكن التحقيق خلافه لأن الشرائع السابقة ما كانت صلاتهم موسومة بهذا الاسم وصومهم بهذا بل الألفاظ من سنخ لسانهم نعم قال شيخنا النائيني (قده) الصلاة في الإنجيل يكون بهذا اللفظ (٢) المعروف عندنا وعلى فرض كون عباداتهم مسمى بهذه الأسماء لا يفيد قوله أيضا لأنه لا علاقة بين تلك العبادات وما بأيدينا من الأعمال والفطرة (٣) قاضية بذلك.
ثم ان الكلام إلى هنا كان في إثبات الوضع التعييني في الشرع واما الوضع التعيني بالنسبة إلى أواخر عمر النبي صلىاللهعليهوآله وسيما زمن الصادقين عليهماالسلام لا شبهة فيه فان الألفاظ لو استعمل في صدر البعثة مع القرينة فانه بعد أنس المسلمين بها لا معنى
__________________
(١) هو (قده) أيضا ما اكتفى بالتبادر فقط بل ضم إليه عدم وجود العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي بين الصلاة في شرعنا والصلاة في شرعهم فانها كانت في شرعهم أدعية فقط وفي شرعنا يكون لها فرق تام فليلاحظ عبارته في الكفاية والغرض هنا عدم اكتفائه بالتبادر فقط وان كان ما ضم إليه فيه ما لا يخفى في خصوص مثاله وأمثاله من كفاية العلاقة بكونها دعاء وصلاتنا أيضا دعاء مع ركوع وسجود مثلا.
(٢) وفي تقريرات النائيني (قده) عن الخوئي (مد ظله) هو إنجيل برنابا
(٣) في قضاء الفطرة بذلك نظر لأنه يكفى للتشبيه اشتماله على جزء من أعمالنا ففي الحج مثلا لو كان لهم طواف ولو لم يكن بخمسة أسبوع وفي ساير الأعمال يكفى للعلاقة خصوصا مع ضميمة ان المراد من جميع الشرائع الخضوع لله تعالى والفرق بالكمال والنقص بحسب مصلحة كل زمان فان حبل الدين متصل من آدم إلى الخاتم.