من جهته عند إطلاق اللفظ وخلوه عن القرينة ثم ان الثمرة للبحث عن ان (١) اللفظ هل كان حقيقة في المعنى أو مجازا يظهر في باب حجية الأمارات على بعض المسالك فانه فيها ثلاثة.
الأول ان يكون المناط على الظهور الواصل لكن لا مستقلا بل بحيث يكشف منه ان الصادر أيضا كذلك كما هو الحق والثاني ان يكون المناط على الظهور الصادر فقط سواء كان له ظهور حين الوصول أم لا كما عن الحكماء والثالث ان يكون المدار على الظهور الواصل من غير نظر إلى الصادر فعلى الأولين إذا كان اللفظ ظاهرا في المعنى ولم يكن قرينة نستكشف كونه حقيقة بأصالة عدم النقل عن معنى إلى هذا الزمان بتشابه الأزمان وأصالة عدم وجود القرينة حين الصدور أيضا والفرق بين مسلكنا ومسلك القدماء هو انهم يتمسكون بأصالة عدم القرينة في صورة إجمال الواصل من حيث وجود قرينة محتملة الدالة على المجازية لأصالة الحقيقة تعبدا ونحن لا نجريها لأن الواصل ما لم يكن كاشفا عن ان الصادر ما هو لا يكون بناء العقلاء على التمسك بكونه حقيقة في المعنى إذا كان عنده ما يحتمل القرينية الذي يصير سببا لإجمال الظهور بدون القرينة واما القائلين بان المناط على الظهور الواصل فقط ومنهم المحقق الخراسانيّ (قده) قالوا بأصالة الحقيقة تعبدا بمعنى
__________________
(١) الذي ذكره مد ظله ثمرة لذلك لا تكون مفيدة ظاهرا لأن أصالة عدم النقل في الشرعيات لا يلزم ان يكون بالنسبة إلى المعنى الموضوع له بل إذا رأينا ظهور لفظ في المعنى وشك في ان اللفظ كان الظاهر من معناه في السابق مع القرينة أو بدونها هذا أم لا فأصالة عدم النقل تحكم بان الصادر أيضا كان كذلك ولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة لإثبات ان الموضوع له كان بدون القرينة بل نكون بصدد كشف المراد ولو كان اللفظ في السابق مع القرينة.
نعم البحث عن وجود الحقيقة يفيد في صورة احتمال قرينة في اللفظ أو المقام الدالة على خلاف ما هو الظاهر منه فحيث كان معلوما لنا المعنى الحقيقي فنرجع إليه بعد أصالة عدم القرينة بخلاف صورة عدم وجود الحقيقة.