البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٣١٨/١٢١ الصفحه ٢٢٥ : ناظرا إلى الواقع وطريقا إليه فلا محالة مع كشف الخلاف تجب الإعادة فان
العادل إذا شهد يكون معناه ان الواقع
الصفحه ٢٤٩ : الخارجية لا يصحح المقام لأن الكلام والإشكال كان من الأول في تأثير
ما هو متأخر زمانا لإرجاع ذلك أي الشرط إلى
الصفحه ٢٥٠ : الصداقة لم يجب الإكرام.
والثاني ان كل قيد
في الحكم يرجع إلى الموضوع مثلا إذا قيل يجب الحج على كل من
الصفحه ٢٥١ :
كان موجودا فعلا
أو سيوجد وهذا الجواب يرجع إلى إنكار مبناه في القضايا الحقيقية والخارجية فان
الحكم
الصفحه ٢٥٥ : الأنصاري (قده) الواجب المشروط بما يرجع إلى إنكار الواجب المشروط حقيقة
فقال بأنه يكون لنا واجب منجز وواجب
الصفحه ٢٧٠ : الاختيار مثل
الموسم والثاني يكون تحت الاختيار مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة وفيه ان إبقاء
القدرة في
الصفحه ٢٨٥ : إلى ذيها بل هو مقتض واما ترك المقدمة فيكون علة تامة لعدم الوصول إلى ذيها
فالعقاب يكون على الترك ولا
الصفحه ٢٩٤ : الممكن ولكن الإثبات يحتاج إلى دليل أي إثبات إطلاق المقدمة مع
كون ذيها مشروطا فلا إشكال على صاحب المعالم
الصفحه ٢٩٩ :
في صورة الإيصال
لا غيره.
وفيه ان الغرض منها
هو التوصل إلى ذيها لأن المقدمة اما ان تكون ما
الصفحه ٣٠٠ : القضية الحينية في التكليف والقول برجوعها في الواقع إلى الشرائط نقول المقدمة
الموصلة هي الواجبة وعلة الجعل
الصفحه ٣٠١ :
الجواب عن صاحب
الفصول كما في الكفاية فانه قاض بان الغرض من المقدمة هو الإيصال إلى ذي المقدمة
وما
الصفحه ٣٠٤ :
وكذلك المفهوم بالنسبة إلى المنطوق حيث لا يكون الالتفات إليه مستقلا يكون حكمه
تبعيا بالنسبة إلى المدلول
الصفحه ٣٠٧ : والجزء والفرق بينهما وإلّا فنحو الوجوب فيهما
واحد.
واما فيما لا ملازمة جعلية من الشرع فلا
طريق لنا إلى
الصفحه ٣٠٩ : البناء بالسيل لكونه على شاطئ ـ الوادي ونحوه بالكلية
بأنه ان قلنا بان وجوب الوفاء بالعقد يسرى إلى
الصفحه ٣١٤ : فحيث يكون للعقل سبيل إلى إحراز مقدميتها لا نحتاج إلى امر
من الشارع بالنسبة إليها فيكون وجوبها عقليا