الصفحه ٣٩١ : ................................................ ٨٤
البحث في جريان بحث الصحيح والاعم في
المعاملات.............................. ١٠٠
فصل في البحث
الصفحه ١٨ : نقول قاعدة لا ضرر أصول دون
في الفقه وقاعدة الطهارة أنتجت كبرى كلية كذلك ولو تم ينتج فهي من الفقه.
فصل
الصفحه ٢٧ : فهي بنفسها منتسبة إلى محالها فلا تحتاج إلى رابط
آخر لأنه يلزم تكرار الربط بعد دلالة الحروف عليه إذا
الصفحه ٣٩ : ثمرة البحث
عن الاخبار والإنشاء فهي تظهر في العقود فان قصد الإنشاء الّذي كان معتبرا فيها
ويذكرونه الفقها
الصفحه ٥٥ : بصدد الإفادة واما الدلالة التصورية فهي
غير محتاجة إلى ما ذكر بل تكون حتى لو صدر اللفظ عن النائم والساهي
الصفحه ٧٧ : بدونه يكون بنحو
من العناية والمجاز لا بنحو الحقيقة على فرض الصحيحي واما على الأعمي فهي صلاة
واقعا
الصفحه ٩١ : فهي لا تعاد وان لم تكن فيها الخمس تعاد لأنها
__________________
(١) استعمالات الشرع
لا تكون دليلا
الصفحه ٩٢ :
فاسدة فهي أعم من
الصحيح والفاسد.
فان قلت الصلاة
المذكورة هي الصحيحة ويقدر صلاة أخرى بعد لفظ إلا
الصفحه ٩٣ : بالنهي هو الأعم أي دعى الصلاة سواء كانت فاسدة أو
صحيحة فهي استعملت في الأعم.
وقد أشكل على هذا
التقريب
الصفحه ١١٨ : ان المشتق حقيقة في ما تلبس
بالمبدإ أو في الأعم يكون على فرض وجود ذات ثابتة لها حالتان فهي باعتبار
الصفحه ١٤٣ : أيضا فأجابوا عن ذلك بان المادة في الفاعل والمفعول مختلفة
فهي في الثاني يقتضى البقاء دون الأول
الصفحه ١٤٦ : دلت على ان الأمر بالمادة يدل على الوجوب واما من جهة الأمر
بالصيغة فهي ساكتة ولا يمكن ان يتخذ بعمومها
الصفحه ١٥١ : الشيء نفسه وتارة في إنشائه فهي لازمة لكن على الوجه
الأعم من ذات هذه الأشياء أو متعلقها.
ولكن التحقيق
الصفحه ١٨٦ : التحقيق فسقوط الخطاب عن
الحجية وعدم الأمر بعمل لا يوجب سقوطه عن الدلالة الالتزامية في المصلحة فهي
منكشفة
الصفحه ٢٠٢ : الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم
ويجعلها الفريضة.
واما رواية أبي
بصير فهي (ح ١٠) قال قلت لأبي عبد