ان الموصلة حرام دون غيرها والرابع ان ما كان تحت الاختيار حرام دون غيره كما عن الحائري (قده) فنقول لا إشكال في صورة كون المكلف منصرفا عن الحرام في عدم كون المقدمة حراما نعم إذا كان في طريق الوصول إليه لا يفيد الانصراف عنه عدم الحرمة مثل من يرى انه إذا دخل المجلس الفلاني يصير مجبورا إلى شرب المسكر فانه يحرم عليه دخوله سواء كان منصرفا عنه أو لم يكن ولو فعل بعض المقدمات بحيث خرجت البقية عن اختياره نقول أيضا بحرمتها لأن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فالمقدمة الموصلة إلى الحرام بمعنى كونها في طريق الوصول إليه حرام ويترشح البغض من ذيها إليها ولا فرق بين الواجب والحرام فانه كما يترشح المحبوبية من ذيها إليها يترشح البغض منه إليها في المحرم.
ثم ان المحقق الخراسانيّ (قده) أنكر مقدمة الحرام بما حاصله هو ان كل فعل إذا كان مبغوضا للمولى يكون تركه محبوبا وهذا الترك يتحقق بواسطة ترك إحدى المقدمات فانه إذا ترك بعضها على التخيير يترك ذو المقدمة ولا يخفى ان أسبق المقدمات هو الإرادة على ترك ذي المقدمة ضرورة انه ما لم يكن الصارف عن شيء يأتي به المكلف فإذا كان منصرفا عن إتيانه وكان له مقدمات أخرى غير الإرادة لا يستند الترك إليها وحيث ان الإرادة خارجة عن تحت الاختيار لا يمكن ان يتوجه إليها النهي ضرورة انه يتوجه إلى ما هو المقدور فحيث لم تكن تحت القدرة لا تكون محرمة ولا تأثير لسائر المقدمات أيضا لترك ذي المقدمة بواسطة عدم الإرادة فلا وجه للقول بحرمة مقدمة الحرام مطلقا.
والجواب عنه هو ان ما توهم من القديم من ان الحرام هو ما كان تركه محبوبا والواجب ما كان تركه حراما لا وجه له لأن الترك يستحيل ان يتعلق به الأمر لأنه لا يكون شيئا يؤمر به وينهى عنه فان العدم لا يصير متعلقا لهما بل الحرام ما يكون فعله مبغوضا والواجب ما يكون فعله محبوبا فعلى هذا إذا كان شيئا ما مبغوضا فعله يكون جميع المقدمات التي تكون دخيلة في وجوده حراما فيسري