في صورة الإيصال لا غيره.
وفيه ان الغرض منها هو التوصل إلى ذيها لأن المقدمة اما ان تكون ما لولاها لم يكن ذوها واما ان يقال انها تكون دخيلة في الملاك ولا يتوقف ذلك على وجود ذي المقدمة وترتبه عليها فان نصب السلم يكون موجبا للصعود على السطح سواء كان بعنوان المقدمية أم لا لا يقال ان فعلية الوجوب يكون بضميمة الترتب وإلّا فهو شأني لأنا نقول ان الإيصال علة للفعلية لا انها مقيدة به فالإيصال هو علة الجعل فما ذكره من ان الجهات التعليلية ترجع إلى التقييدية لا وجه له بحسب المبنى كما مر هذا أولا.
وثانيا يلزم الدور فان وجوب المقدمة يتوقف على وجود ذيها ووجود ذيها متوقف عليها ضرورة ان الإيصال إذا لم يحصل لم يحصل قيد المقدمة وهو الموصلية فلم يكن عليه الوجوب لعدم قيدها والقيد لا يتأتى إلّا من قبل حصول ذي المقدمة والفرض ان حصوله متوقف عليها وهذا دور صريح فالمقدمة هي الذات بدون قيد الإيصال.
وثالثا يلزم الخلف لأن الغرض منها هو الوصول إلى ذيها بواسطتها فلو كان حاصلا يكون من تحصيل الحاصل وهو خلاف الفرض.
ورابعا لا يترتب على وجود المقدمة ترتب ذي المقدمة إلّا إذا كانت من الأسباب التوليدية كإلقاء الحطب في النار والإحراق بل إذا اجتمعت المقدمات الداخلية والخارجية يوجد ذوها.
وخامسا ان ظرف الوصول يكون ظرف سقوط الأمر فكيف يتصور الوجوب بعد ذلك.
لا يقال انا إذا لاحظنا المقدمة مع ذيها وان وجوبها غيري فاما ان يكون وجوبها مقيدا بحصول ذيها أو مطلقا بحيث لو لم يترتب عليها أيضا تكون واجبة واللازم منه هو ان يكون الوجوب نفسيا لا غيريا والفرض انه غيري أو يكون مهملا وهذا محال