من شرطية الطهارة
في المطهر وحيث يشك في النّظر مع احتياج الحكومة إليه لا وجه لما أشكل عليه (قده)
بخلاف مثل الصلاة فانه لا طريق للعقل من جهة شرطية طهارة لباس المصلى إليها فأي
إشكال في كون الطهارة الأعم من الظاهري والواقعي شرطا والنجاسة المعلومة مانعة لا
النجاسة المجهولة على ان قاعدة الطهارة مفادها ان كل أثر يكون للطهارة مترتبة على
مفادها لا الآثار التي على النجاسة مثل الملاقاة فالتنزيل في إحداهما لا يستلزم
التنزيل في الأخرى.
ومنها ما عن شيخنا
النائيني (قده) وهو ان قاعدة الطهارة تكون في صدد بيان الفرد الجعلي لما يكون
مشروطا بالطهارة فمثل جملة لا صلاة إلّا بطهور يكون ظاهرا في شرطية الطهارة
الواقعية والقاعدة تحكم بان كل شيء قامت الأمارة على طهارته فانه فرد للطهور ولو
لم يكن في الواقع كذلك ولا يكون ناظرا إلى الدليل الأولى وحاكما عليه ليكون مجزيا
عنه.
وبعبارة أخرى ان الحكومة
تارة تكون بين الدليلين الواقعيين مثل لا شك لكثير الشك بعد القول بان من شك بين
الثلاث والأربع بنى على الأكثر فان الشك هنا غير مأخوذ في لسان الدليل بل كل منهما
ناظر إلى الواقع.
وتارة تكون ظاهرية
بان أخذ في لسان دليل الحاكم الشك في وجود المحكوم والمقام من قبيل الثاني فان
الشك في الطهارة مأخوذ في لسان الدليل الحاكم بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
فغاية الحكم تكون في صورة عدم حصول الحكم ولا محالة تكون هذا الدليل في طول الدليل
الأول فان القول بالاجزاء في صورة كون الحكومة واقعية لا إشكال فيه واما في صورة
كونها ظاهرية فحيث يكون العلم مختصا بظرف ـ الشك لا يشمل غيره فهي ناظرة إلى
الفردية لا الشرطية.
وبعبارة ثالثة
أيضا عن شيخنا النائيني (قده) هو ان الحكومة تارة تكون بالمدلول المطابقي مثل قوله
عليهالسلام الطواف في البيت صلاة فان معنى هذه العبارة هو ان كل ما يكون
شرطا للصلاة يكون شرطا للطواف أيضا فيكون النّظر إلى توسعة ما هو شرط