الخراسانيّ (قده) بالاجزاء أيضا لإطلاق دليل الأخذ بها فانه لم يكن مقيدا بأنها إذا انكشف الخلاف فيها ما هو الوظيفة فالعمل على طبقها مجز عن الواقع.
وقد أشكل عليه بان مصلحة المؤدى لا تكون بدلا عن مصلحة الواقع ولا تكون قائمة مقامها بل الواقع لم يكن له بدل فاما ان يكون موجودا أو لا يكون موجودا في صورة كشف الخلاف.
وفيه انه لا يتم فيمكن ان يقال بان كون مصلحة المؤدى كافية عن مصلحة الواقع خلاف ظاهر الدليل أولا وثانيا يكون (١) الإشكال فيه ثبوتيا لا من جهة ان الخطاب التخييري بين الفردين الطوليين غير ممكن بان يقال افعل على طبق الأمارة فان أصابت الواقع فهو وإلّا فيكون التكليف على المؤدى أيا ما كان لأن طولية الموضوع لا تنافي عرضية الخطاب والبعث بل لأن اللازم من ذلك هو ان يكون الخطاب بالواقع مختصا بالعالمين لأن مفاد هذا النحو من التخيير هو ان العالم بان صلاة الجمعة مثلا واجبة تجب عليه ومن كان جاهلا لا تجب عليه وتقييد الخطاب بالعلم به محال للدور كما مر مرارا وغير الواقع لا بدلية له عن الواقع فلا يكون مجزيا عنه لا بملاك الوفاء ولا بملاك التفويت.
نعم قيل بان بين المصلحتين مضادة أي من فعل على مقتضى الأمارة يوجب عمله
__________________
(١) لا يخفى ان الإشكال الثبوتي يكون متفرعا على القول بعدم البدلية أو الشك فيها ولا يمكن إثبات عدم البدلية بواسطة هذا الدليل بل يقال بان مؤدى الأمارة إذا كان غير بدل عن الواقع فما الفرق بين ما لا يكون مربوطا بشيء من حيث الوفاء بمصلحته وبين ما يكون لغوا من الأصل فان غير المربوط لا دخل له وجودا وعدما فيكون مثل القول بان الأمارة طريق إلى الواقع فان لم تصل إليه تكون لغوا من أصلها فحينئذ يقال لا وجه للقول بالاجزاء في صورة عدم البدلية الا على فرض اختصاص التكليف بالعالمين وهو محال للدور في بعض مراتب التكليف وهو الجعل أو للإجماع على اشتراك العالم والجاهل فيه وهذا هو الدليل مع عدم الدليل على الاختصاص وان كان الاختصاص بالعالمين في مرتبة التنجيز متصورا.