الصفحه ١٧٦ :
والجواب عنه لا
فرق بين ان يكون القيد عقليا أو شرعيا على فرض إمكان أخذ الأول ولو بأمرين أو
الاخبار
الصفحه ١٧٨ :
الأولى هو ان الأحكام الّذي يكون بنحو التخيير في المتعلق وهو
الواجب التخييري أو في المكلف وهو
الصفحه ١٨١ : ءة وكلما كان الشك في في سقوطه كان مجرى الاحتياط وهنا من قبيل
الأول لا الثاني هذا كله في صورة إتيان النائب
الصفحه ١٨٣ : الأول.
واما شيخنا
النائيني (قده) فانه قائل بأنه ليس لنا كاشف للمصلحة بعد سقوط الخطاب وهذا يكون
على حسب
الصفحه ١٨٤ : إلى الخطاب لا يوجب ان لا ينعقد الظهور له من أول الأمر
في المصلحة بل ينعقد له ذلك وبعده يكون إتيان
الصفحه ١٨٦ : هو كون الوجوب نفسيا تعيينيا أو عينيا أم لا وقد قرر في ذلك وجوه من
التقريب ، الوجه الأول يظهر من جملة
الصفحه ١٩٠ :
في ضمنه ما هو
المرام.
الأمر الأول ان
الوضع في المشتقات تارة يكون قانونيا على ما هو المشهور
الصفحه ١٩١ :
التكرار والأمر به لا يدل الأعلى الوحدة وتمسكوا لذلك بوجهين الوجه الأول ان النهي
ناش عن مفسدة في العمل لا
الصفحه ٢٠٢ :
أيهما شاء فريضة واقعية غير ممكن لسقوط الأمر بالامتثال الأول وسقوط الغرض الواقعي
ولا يمكن جعل الجماعة
الصفحه ٢١١ : المقام
الأول.
واما المقام الثاني وهو البحث في ان التيمم في حال الاضطرار وعدم وجدان الماء
هل يكون مجزيا
الصفحه ٢١٣ : كون المقام
من الشك في القدرة يتوقف على امرين الأول ان يكون التكليف بالوضوء هو الحكم الأولى
بالذات
الصفحه ٢٢٦ : إلى الدليل الأولى وحاكما عليه ليكون مجزيا
عنه.
وبعبارة أخرى ان الحكومة
تارة تكون بين الدليلين
الصفحه ٢٢٩ : فظهر خلاف
الحكم السابق وهكذا ساير الموارد في الفقه.
والتحقيق ان مقتضى
الأدلة الأولية عدم الاجزاء وقد
الصفحه ٢٣٣ : الأول يكون العمل على طبق فتواه
غير جائز ولذا يجب الإعادة على مبنى من يقول بعدم جواز تقليد غير الأعم على
الصفحه ٢٤٩ : الشرط المتأخر أو المتقدم تكوينا وهم الأصوليون
والفلاسفة بوجهين الأول (١) ما عن شيخنا النائيني (قده) وقد