الصفحه ١٩٨ : بالمصلحة أم لا وهذا الكلام يكون منه متينا إلّا
ان الصورتين الأوليين خارجتان عن محل البحث وهو البحث في
الصفحه ٢٠٤ : تكون محرزة للامتثال على فرض خلل في الأولى فلو كانت الأولى
صحيحة يندك ثوابها في الثانية ولو لم تكن صحيحة
الصفحه ٢٠٥ : العمل في أول الوقت إذا كان مضطرا في الآن الأول أم لا فان
العذر لو كان مستوعبا لجميع الوقت يجوز البدار
الصفحه ٢٠٨ : ء بالمصلحة وعدمه ولا يختص بمورد دون مورد والبحث في
هذه الجهة في مقامات. المقام الأول في الإثبات بدليل خاص
الصفحه ٢١٢ : صدرها والرواية
بنفسها حاكمة على رواية لا صلاة إلّا بطهور فتحصل من جميع ما تقدم بان المقام
الأول يكون
الصفحه ٢١٤ : بالنسبة إلى البقية الباقية من المصلحة ولكن
شيخنا العراقي (قده) قرر الاشتغال بثلاثة طرق.
الأول ان يكون من
الصفحه ٢١٦ : .
والجواب عنه ان
الشك حيث يكون في طور التكليف من الأول ببيان انا لا ندري ان المجعول من الشرع هل
هو التيمم مع
الصفحه ٢٦١ :
والفرق بين غير المأخوذ في لسان الدليل والمأخوذ فيه هو ان من شك في القدرة في
الأول يجب الإقدام على العمل
الصفحه ٢٧٧ : ان
في الإطلاق والتقييد مبنيين الأول ان يكون النسبة بينهما التضاد والثاني ان يكون
النسبة العدم والملكة
الصفحه ٣٢٦ : المقام الّذي تكون الصلاة في ظرف الإزالة غير مأمورة
بها قيل بوجهين الوجه الأول هو إطلاق المادة كما عن
الصفحه ٣٦٤ :
لعدم القدرة في
الثانية فمن لوازم القيام في الأولى هو ترك القيام في الثانية وعصيانه واما الحل
فهو
الصفحه ٣٧٣ : فلا تخلط كما يكون فيه الخلط في الكلمات فان الأولى
خارجة عن محل البحث والثانية داخلة فيه والحاصل يكون
الصفحه ٣٨٩ :
موضوعها الفوت وهو محرز واما في صورة الشك في الفوت كما في الصورة الأولى مع فرض
كون الفوت عنوانا وجوديا فحيث
الصفحه ٤ : كم ترك الأول للآخر وبعد الاستخارة بكتاب الله تعالى صار العزم
شديدا ولذا صرت في صدد طبع ما حررته من
الصفحه ٢٢ :
يضرب وضارب ومضروب فالأوّل بالهيئة يدل على المستقبل والثاني على صدور الفعل
والثالث على وقوع الفعل وهذا