الصفحه ١٤٣ : أيضا فأجابوا عن ذلك بان المادة في الفاعل والمفعول مختلفة
فهي في الثاني يقتضى البقاء دون الأول
الصفحه ١٤٧ : تعالى تشريعا بل هو طلب فقط.
والجواب عن الأول
ان الإشكال يكون من عدم التوجه والميز بين الإرادة
الصفحه ١٤٨ : والنائيني (قدسسرهما) لكن الأول (قده) يقول بان في
النّفس شيء قبل الطلب والثاني قده يقول بأنه بعد الطلب
الصفحه ١٥٠ : أزل النجاسة عن المسجد وصل فانه على فرض عصيان الأول والأخذ بالثاني
وان عصى لعدم التزامه بالفورية ولكن
الصفحه ١٥٢ :
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث
المبحث الأول في المعاني التي استعملت
الصيغة فيها
الصفحه ١٥٨ : في الحج لأنه مما يمكن
فيه الاستئجار حال الحياة أيضا للعاجز مثلا ولكن في الأولى لا يكون كذلك فان صرف
الصفحه ١٦٦ : الانحلال يكون الأمر الثاني مؤكدا للأمر الأول.
نعم انه قد أشكل
شيخنا العراقي (قده) على وحدة الأمر لإثبات
الصفحه ١٦٧ : فالثاني مثل الصلاة بالنسبة إلى الأمر بها فان
جميع افرادها في عرض واحد واما الأول مثل الصلاة مع الطهارة فان
الصفحه ١٧١ : شرط الأول هو ان يكون المولى في مقام
بيان تمام المراد سواء كان القيد مما يغفل عنه أم لا ولكن يكون في
الصفحه ١٧٢ : فحيث انه يحتمل ان يتكل عليه لا يكون الحكم هو الاشتغال بل
البراءة وحكم العقل في الأول أيضا بالاشتغال
الصفحه ١٧٤ : ء بأنه يلزم الدور من الأول دون الثاني
ممنوع لأن كل جزء من اجزاء المركب اما يكون مشروطا بالآخر أم لا فان
الصفحه ١٧٥ : الأول فلا يمكن رفعه بحديث الرفع والاجزاء
والشرائط الأخر يكون مما هو الدخيل في المأمور به فانه يمكن رفعه
الصفحه ١٧٧ : الإتيان به أم لا فالبحث
في مقامات.
المقام الأول في ان الإطلاق هل يقتضى
المباشرة أم لا ولتوضيح ذلك نحتاج
الصفحه ١٧٩ :
إذا عرفت ما ذكر
من المقدمات فالاستنابة تارة تكون بالإجارة وتارة تكون تبرعية ففي الأولى إذا كان
لنا
الصفحه ١٨٢ : الخطاب مقيد بصورة كون
المكلف ملتفتا مختارا عقلا ضرورة ان الغافل والمضطر لا يتوجه إليهما التكليف لأن
الأول