الساعة الأولى مقدم على الخير في الساعة الثانية فإذا استبق إليه أحد في الساعة الأولى ولم يبق موضوع للآخر لا إشكال فيه فالمراد بالسبق السبق الزماني إلى خير واحد يمكن تحصيله لا السبق إلى كل الخيرات في آن واحد وقال المحقق الخراسانيّ (قده) حيث ان العقل مستقل بوجوب الفور ويكون حكمه في مرحلة الامتثال وبعبارة أخرى حكمه معلول لحكم الشرع بأصل العمل فقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يكون إرشادا إليه لا يقال حكم العقل يكون من باب الاستحسان فمن أين نثبت ان العقاب يكون في ترك مقتضاه لأنا نقول ان حكمه بعد ملاحظة مقتضى العبودية جزمي إلزاميّ ولا يكون من باب الاستحسان في شيء فيكون المكلف عند العقل مذموما بترك المأمور به فورا وبحكم الشرع أيضا يكون معاقبا.
وقد أشكل العراقي (قده) أولا بان العقل غير مستقل في لزوم العقاب مطلقا بعدم المسارعة بل في بعض الافراد خصوصية توجب المسارعة كالصلاة في أول الوقت التي هي أفضل الافراد بالدليل الدال على الأفضلية وهذا خارج عن محل الكلام وفي بعض الافراد لا تحصل المسارعة لاقترانه بما هو مانع عنها وهو أيضا خارج عن محل الكلام وثانيا بان حكم العقل على فرض التسليم استحساني فان العقلاء وان كان المسارعة عندهم حسنة ولكن عدمها لا يعد عندهم قبيحا مضافا إلى الإشكال السابق عنه قده في آية السبق وقد مر آنفا.
والجواب عن كلا الإشكالين هو ان هنا احتمالين أحدهما ان تكون الفورية قيدا للموضوع بنحو وحدة المطلوب كوجوب رد السلام فانه لو لم يكن جوابه فورا يسقط الوجوب وان عصى بتركه في الآن الأول وثانيهما ان تكون واجبة في واجب بنحو تعدد المطلوب بحيث ان المطلوب الحج والفورية مثلا فإذا عصى في الآن الأول يجب في الآن الثاني إذا كان بنحو تعدد المطلوب وبخلافه لو كان بنحو وحدة المطلوب فانه يسقط الواجب عن وجوبه ويفوت بواسطة عدم مراعاة القيد.
إذا عرفت ذلك فنقول على التقديرين اما ان يكون العقل مستقلا في الحكم