والأكثر وتجري البراءة بالنسبة إلى الكلفة الزائدة وهي التعيين بيانه ان نقول وجوب الصلاة عند عدم إتيان الغير على المخاطب بالتكليف قطعي يقيني واما وجوبها في ظرف إتيان الغير مشكوك فيه فيكون الشك في أصل جعل التكليف في ظرف إتيان الغير فتجري البراءة وهذا من مهام مواضع الأصول الّذي يمتحن به المجتهدون اجتهادهم لأنه لا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ولا يكون كالارتباطيين المعموليين لأنهما في اجزاء العمل الواحد ولكن ينتج نتيجته والضابط ان كل مورد كان الشك في أصل جعل التكليف يكون مورد البراءة وكلما كان الشك في في سقوطه كان مجرى الاحتياط وهنا من قبيل الأول لا الثاني هذا كله في صورة إتيان النائب بالعمل عن قبل المنوب عنه.
واما في صورة إتيان الغير تبرعا وبدون النيابة فقال شيخنا النائيني (قده) بان الشك حيث يكون في بقاء التكليف يجب استصحابه ولو فرض كون الشك في أصله يمكن جريان البراءة.
وفيه انه (قده) التفت إلى انه لو كان الشك في حدوث التكليف تجري البراءة وجرى الحق على لسانه ولكن نسأل منه أي فرق بين كون العمل بالنيابة وبين كونه بالتبرع في حدوث التكليف وعدمه وفي جريان الاشتغال أو الاستصحاب فلعل هذا من اشتباه المقرر لأنه (قده) كان جبل العلم والتحقيق والحق هنا أيضا هو كونه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وبيان البراءة فيه ما سبق.
فتحصل انه في صورة عدم إمكان الأخذ بإطلاق الخطاب أو إطلاق المادة لعدم كفاية عمل الغير لمن توجه إليه التكليف يكون مقتضى الأصل البراءة وهذا أحد معاني توصلية العمل بمعنى انه يسقط بفعل ذا أو ذاك لا بمعنى التوصلي الّذي لا يحتاج إلى قصد الأمر والدعوة فيكون معناه ان المراد حصول العمل في الخارج من أي شخص كان ولو كان تعبديا مثل الصلاة بالاصطلاح السابق هذا كله في المقام الأول من المقامات.