الصفحه ١٨٦ : شيخنا الأستاذ النائيني (قده).
وفيه أولا ان هذا
الكلام يتم على مسلكه من تقييد المادة بالخطاب واما على
الصفحه ٢٢٢ :
يجزى الإتيان
بالصلاة مع ذلك الشيء النجس في الواقع فظهور خلاف الأمارة في الموضوعات لا يضر
بالاجزا
الصفحه ٢٦٧ : المقدمة فعليا فلا معنى لوجوب مقدمته فان معنى
الواجب المشروط هو انه لو كان التكليف في الواقع ليكون تعلمه
الصفحه ٣٦٥ :
فانه لو صح الترتب
يكون للصلاة امر مع عدم العلم بالغصب لأن شرطية إباحة مكان المصلى قد فهمت من ضم
الصفحه ٧٨ : الموضوع له للصلاة فان الموضوع في الرتبة الأولى قبل الأمر ثم الأمر يقع عليه
ثم يحصل العلم به ثم بعد الإتيان
الصفحه ٩٢ : أهل
الأدب والواقع فان المراد في الاستثناء هو ان الصلاة التي قلنا لا تعاد تعاد من
خمس.
ان قلت غاية ما
الصفحه ٢٣٣ : ء تعبديا يختص بالأخبار فقط ولذا يجري في تعارض
الفتويين أيضا هذا دليل المفصل بين المجتهد والمقلد.
ولكن
الصفحه ٢٧٦ : ء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي
يكون بطلان العمل به في الحقيقة
الصفحه ٣٥٦ : وبالعكس لعدم العلم
بالموضوع وان كان في الواقع قد عصى الأمر الأول أي ترك فيستحيل ح تصحيح عبادة
الجاهل
الصفحه ١٨٥ :
اما المقام الثالث في ان المأمور به
هل يسقط بالفرد المحرم أم لا
قيل بان مقتضى
الدليل كما عن
الصفحه ٢٢٣ :
فيها ما هو الوظيفة فالعمل على طبقها مجز عن الواقع.
وقد أشكل عليه بان
مصلحة المؤدى لا تكون بدلا عن
الصفحه ٨٨ :
والحاصل في المقام
لا يمكن التمسك بالعامّ من باب كون الشبهة مفهومية.
الثمرة الثانية :
هو التمسك
الصفحه ٩٦ : انه يكون بدونها في الأعم والرواية مما لا
نفهمه ويجب رد علمها إليهم عليهمالسلام فانه ان صح ان بنا
الصفحه ٢٧٧ :
والدوران في هذه الصورة واما على مبنى القائل بان المخصص سواء كان منفصلا أو متصلا
يوجب إعدام الظهور والحجية
الصفحه ٣٧٧ :
__________________
(١) قد مر منا في كل
موضع قال مد ظله بذلك مثل موارد العلم الإجمالي بان عنوان الأحد مرآتا عن الخارج
لا