الصفحه ١٢٧ : إكرام المتلبس تعيينا لتحصيل العلم بفراغ الذّمّة ثم قبل الشروع في
طريق الاستدلال على حسب الكفاية يلزم
الصفحه ٣٤٠ : يحكم بالاشتغال بالتكليف ما دام لم يحصل العلم بالفراغ منه
واما إذا كان الحاكم الشرع فحيث ان الشك يكون في
الصفحه ٣٢ :
الاخبار والمقصود
من قولهم ان الأوصاف بعد العلم به اخبار معناه الاخبار في جملة أخرى لا في نفس هذه
الصفحه ٢٧٢ : كان الواجب معلقا فحيث لا دخل له في المصلحة فيكون له ملاك فيصح هذا كله
في مقام الثبوت يعنى تصوير الواجب
الصفحه ٢٩٥ : تكون
من شرائط صحة المقدمة.
وفيه ان الجهات
التعليلية في العقليات يستحيل ان ترجع إلى التقييدية لأن
الصفحه ٣٥٧ : نعم يتصور تحليل الداعي في صورة كون العمل واحدا ويكون الاشتباه في وجه العمل
مثل الوجوب والاستحباب فانه
الصفحه ٢٥١ : الحج فكل من علم باستطاعة نفسه وحصول هذا الشرط يشمله
الحكم في أي ظرف وجد فلا يكون الشرط في الخارجية هو
الصفحه ٣٦١ :
حين كون الماء في
الآنية الغصبية لا ملاك له حتى يقال بأنه يزاحم حرمة الغصب ضرورة ان الوجدان الأعم
الصفحه ٣٣ :
والإشكال هو ان
حقيقة الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة بالغير بجميع المعاني في بابها فإذا كان في
الصفحه ٦٧ : هذا الوضع لا ما علم له حالة سابقة في معنى آخر فهنا أيضا أصالة عدم النقل مع
عدم ما يحتمل القرينية جارية
الصفحه ١١٧ : بان الذات داخلة في المفهوم.
ولا يخفى ان الذات
غير داخلة في مفهوم الضرب بل مطابق العالم هو العلم بنحو
الصفحه ٢٣٤ :
آخر وفيه ان السيرة لو سلم وجودها يكون في بعض الموارد مثل مورد احتمال وجدان
المعارض في مقابل الأمارة
الصفحه ٣٠٨ :
وهو موجب للفساد مطلقا أي سواء كان في صورة الجهل به أو العلم ولا يبقى ملاك لها
بعد النهي عنها.
لأنا
الصفحه ٢١ :
والحاصل يكون في
النّفس في آن واحد لحاظ امرين ولا إشكال وكذلك لا يرد على مسلك القائل بان وضع
الصفحه ٥٤ :
والجواب عنه هو ان
هذا متصور في صورة كون اللفظ حاكيا عن الوجود الواقعي للإرادة في النّفس واما إذا