الصفحه ٦٣ : الضاحك.
ثم ان في الحمل في
جميع الموارد نحتاج إلى جهة اتحاد وجهة اثنينية ولولاها لما أفاد الحمل شيئا لأن
الصفحه ١٣٦ :
القيام وزيد المذكور تامة ونسبة مع ما هو داخل في قائم تامة أيضا من جهة ان كل
نسبة ناقصة تتقدمها نسبة تامة
الصفحه ٢١٦ : الثالثة ان يكون
الوجدان مثلا خارج الوقت مع العلم بان إتيان التيمم في الوقت أحرز به بعض المصلحة
ففي هذه
الصفحه ٣٤ : ليوجهه في هذا الحين إلى ما علمه لئلا يغفل عن ترتيب آثاره
فكأنه فرضه جاهلا مثل قولنا زيد العالم جاء فان
الصفحه ٥٥ : أخرى يصلح لأن يدل به عليه.
انتهى).
واما عبارة
العلامة في جوهر النضيد ان اللفظ لا يدل على معناه بذاته
الصفحه ٣١٧ :
في حرمته بلا
كلام.
وثانيا ان المبنى
الّذي اختاره من ان البغض يرجع إلى حب الترك ممنوع كما مر وان
الصفحه ٢١٥ : العلم بالأقل والشك في
الأكثر.
لا يقال ان التيمم
لو كان بدلا عن الوضوء يكون للشك في وفائه بملاكه والقول
الصفحه ١٣٤ :
واتصافه به كان من
أظهر خواصه وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول العرض في
الصفحه ٣٩٤ : النهي عن المقدمة بالترتب.............................................. ٣٦٦
في ان الامر مع علم الامر
الصفحه ٢٢٦ : فان القول بالاجزاء في صورة كون الحكومة واقعية لا إشكال فيه واما في صورة
كونها ظاهرية فحيث يكون العلم
الصفحه ٣٣٥ : من استطاع إليه سبيلا لعدم العلم بشموله له.
ومنها أي من
الأمثلة في التزاحم هو الدوران بين الحج
الصفحه ٣٤١ :
الطرفين وكشف خطاب
واحد من العقل للعلم الإجمالي بعدم رفع المولى يده عن كلا الطرفين فيكون الشك عند
الصفحه ٣٦٢ :
التنبيه الرابع
في انه هل يكون
قاعدة الترتب جارية في صورة كون الفردين طوليين مثل دوران الأمر بين
الصفحه ١٧٥ : فانه علم بثبوت الأمر الفعلي ففرق بين ما كان دخيلا في الغرض وما كان
دخيلا في المأمور به وقصد الدعوة من
الصفحه ٣٧٢ :
شرط الواجب ففي
الشروط العادية لا يجب علمه واما الشروط الغير العادية يجب ان يكون الأمر متوجها
إليه