الصفحه ١٥٤ : في
وجودها ولو لم تكن في الواقع وهذا الدور يكون في كلامه مد ظله إلى آخر الأصول وفي
أكثر الموارد يكون
الصفحه ١٧٦ : ولا يترتب عليه الآثار المترتبة على الأثر العقلي كما في ساير الأصول المثبتة
فهنا أصالة عدم دخل هذا
الصفحه ١٨١ : جعل التكليف في ظرف إتيان الغير فتجري البراءة وهذا
من مهام مواضع الأصول الّذي يمتحن به المجتهدون
الصفحه ٢٢٤ : لا يخفى عليكم
ان الأصول على ثلاثة أقسام محرزة كالاستصحاب على مبنى غير المحقق الخراسانيّ (قده)
لأن
الصفحه ٢٢٧ : الإشكالات عن
شيخنا النائيني (قده) أيضا انه لا فرق في الأمارات والأصول لأنه بعد عدم القطع
بوجود الواقع في ظرف
الصفحه ٢٢٨ : في صورة كون إحدى الصلاتين في طول الأخرى ولكن هذا كله
بناء على كون الاستصحاب أيضا من الأصول المحرزة
الصفحه ٢٣٦ : بانيا على
العمل بهذا السند والفرض هو إثبات حكم أصولي بهذا البيان ولو قلنا بالاجزاء فيه
يلزم اما القول
الصفحه ٢٤٩ : الشرط المتأخر أو المتقدم تكوينا وهم الأصوليون
والفلاسفة بوجهين الأول (١) ما عن شيخنا النائيني (قده) وقد
الصفحه ٢٥٠ :
مرت الإشارة إليه
إجمالا وهنا نذكر تفصيلا بوجه أضبط ولكن منضما بحثه الفلسفي ببحثه الأصول وله (قده
الصفحه ٢٥٣ : غير فرق بين الشروط الشرعية
والتكوينية.
واما الفلاسفة
والأصوليون فبعضهم قائلون بان الشرط يوجب التأثير
الصفحه ٢٨٠ : وهذا غير عزيز في الأصول فان الكأسين النجسين إذا علمنا بطهارة
أحدهما إجمالا يستصحب النجاسة في كليهما مع
الصفحه ٢٨٢ : كلامي غير مربوط بالأصول ولا الفقه ضرورة ان وجود الثواب والعقاب لعمل لا
يكون له ثمرة فقهية بل ما هو المهم
الصفحه ٣٣٦ : بهذا
النحو هذا كله كان مثالا ذكرناه تبعا للاعلام وفي الواقع يكون البحث فيه مربوطا
بالفقه لا بالأصول
الصفحه ٣٥٣ :
عليه وهو ترك
كليهما فيكون معاقبا عليهما (١) على ان باب الثواب والعقاب غير منوط بالفقه ولا بالأصول
الصفحه ٣٥٨ :
الارتكاز وان هذا إرفاق من الشرع في خصوص المقام وعلى فرض وجود العقاب أيضا لا
يكون البحث من الفقه ولا الأصول