الصفحه ٣٩ : ثمرة البحث
عن الاخبار والإنشاء فهي تظهر في العقود فان قصد الإنشاء الّذي كان معتبرا فيها
ويذكرونه الفقها
الصفحه ٦٧ : على بعض ويكون له ثمرات في
الفقه فنقول مستعينا بالله تعالى انه قد مر ان المسالك في باب حجية الأمارات
الصفحه ٨٥ : الإطلاقات التي في مقام البيان
في باب الجماعة كثيرة والفقهاء يأخذون بها عند الشك في جزء وغيره وعلى فرض
الصفحه ٩٤ : قده في الكفاية وهو ان المتسالم بين الفقهاء هو
ان النذر على ترك الصلاة في المكان المكروه مثل الحمام
الصفحه ٩٥ : ء هذا الإشكال لأن الباب
__________________
(١) هذا الكلام خلاف
متسالم الفقه والقائل به قليل جدا
الصفحه ٩٨ : المرتب عليها وقد خالف هذا المسلك في بحث العام
والخاصّ أصولا وفي الفقه في موارد كثيرة وتقريب ذلك هو ان
الصفحه ١٤٤ : في البقية وان كان لا ثمرة فقهية في البحث عن ذلك فانا إذا
استظهرنا الطلب وإرادة المولى يجب لنا
الصفحه ١٤٥ : والاستعلاء شرط في كون الأمر واجب الامتثال أم لا وهذا أيضا مما لا فائدة
فيه فقها لأن البحث فيه بعد استفادة
الصفحه ١٤٧ : يلزم ان يكون منتجا في الفقه وهو ان يقال
ان الموضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة هل يكون الطلب ولو خلى عن
الصفحه ١٩٤ : كما حرر في الفقه فلا ينحصر الدليل به الأعلى فرض
عدم تمامية الإجماع لاحتمال كونه سنديا وعلى فرض عدم
الصفحه ١٩٧ : صورة الشك أم لا وهذا يختلف حسب
اختلاف الموارد في الفقه ومن الواضح انه لا يكون من المسألة الأصولية في شي
الصفحه ٢٠٩ : التيمم لا نكون في غنى عن الكلام في ملاحظة
الإطلاق في ساير الموارد في الفقه فلا مناص عن الكلام فيه وفي
الصفحه ٢٢٠ : الامتثال ويكون مثل المقام ولكنه محل البحث في الفقه ولا يكون كفاية التيمم
كذلك مسلمة.
الصفحه ٢٢٥ : الطهارة والاستصحاب على مسلك جعل المماثل يلزم فقه جديد لأنه إذا فهم من
القاعدة التوسعة في الشرطية لا فرق
الصفحه ٢٢٩ : فظهر خلاف
الحكم السابق وهكذا ساير الموارد في الفقه.
والتحقيق ان مقتضى
الأدلة الأولية عدم الاجزاء وقد