الصفحه ١٦٦ :
الاحتياط واما على
ما هو التحقيق من جريان البراءة فمع عدم البيان يكون مقتضى دليلها الحكومة على
الصفحه ٢٠٢ : الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم
ويجعلها الفريضة.
واما رواية أبي
بصير فهي (ح ١٠) قال قلت لأبي عبد
الصفحه ٢٢٩ : لمقلديه مجز مطلقا واما في حقه يكون مجزيا في صورة عدم كشف الخلاف واما في
صورة كشفه فلا يجزى والدليل على
الصفحه ٢٣٢ :
أخذ بها في الزمن
الثاني فما فيه هو الحجة بالاخذ فوحدة التكليف لا تنافي حجيتهما.
واما التفصيل
الصفحه ٢٤٢ : آخر.
والحاصل ان الكلام
يكون في المركبات الاعتبارية (١) لا المركبات الواقعية التي يحصل من الضم مزاج
الصفحه ٣٠٠ : القضية الحينية في التكليف والقول برجوعها في الواقع إلى الشرائط نقول المقدمة
الموصلة هي الواجبة وعلة الجعل
الصفحه ٣١٣ : ء العلة والّذي يكون المكلف مأمورا به هو السبب إذا لم يكن
المسبب مقدورا.
واما الإشكال بأنه
مع وجود السبب
الصفحه ٣٣٨ : أحدهما يجب الإتيان به للملاك ولكنه لا
يثبت ان الملاكين متساويان في الواقع بل يمكن ان يكون في نظر الشرع
الصفحه ٣٥٧ : أيضا يلتفت إلى تكليفه
الأصلي.
وقد أشكل عليه
ثانيا بان العصيان يصدق بترك الاحتياط أيضا فان الواصل اما
الصفحه ٣٦٥ : الواقع كالطهارة التي واقعها الشرط لا يقال في صورة
الجهل بالموضوع يكون عدم فعلية النهي سببا لصحة الصلاة
الصفحه ٣٣ : الإشكال بان نقول الرمان من
حيث ذاته عين ولكن من حيث نسبته إلى البستان وإلى الشجر يكون من ثمراته.
واما
الصفحه ٣٥ : يرجع في
الواقع إلى قول الآخوند (قده).
والجواب عن ذلك هو
ان القصد أيضا يحتاج إلى القصد (١) لأنه يلزم
الصفحه ٦٠ : القائل زيد قام
يكون مطابق هذه الجملة كون زيد في الخارج متصفا بالقيام واما في صورة عدم الخارج
فالقائل يفرض
الصفحه ٩٧ : في الرواية كان الإسلام الواقعي
القربي وهو غير مربوط ببحث الصحيح والأعم.
واما المحقق
الخراسانيّ (قده
الصفحه ١٠٠ : الواقع اما حصل أو لم يحصل ولا معنى لحصوله فاسدا.
والثالث (٢) هو ان تكون الملكية اعتبارية ولكن مقوم