بينه وبين علم الفقه وان البحث يكون مع الواسطة أيضا بحثا من علم الأصول أو يختص بما كان بلا واسطة.
ثم الإشكال على تعريف القوم بان موضوع هذا العلم الأدلة الأربعة هو انه على فرض كون الموضوع ذات الأدلة والمراد بالعرض الذاتي الذي يكون مفاد ما الحقيقة فيكون البحث عن الحجج في الأصول استطراد يا ضرورة ان هذا العلم يكون البحث فيه عن حجية الخبر الواحد وحجية الظن مطلقا.
وان كان الموضوع هو السنة مثلا بوصف دليليتها فيجب البحث عن أصل الدليل في علم آخر مثل علم الكلام ويصير بحث المتعارضين خارجا عن العلم.
فان قلت البحث فيه عما يثبت به السنة الواقعية فان دليلية السنة وهو القول والفعل من النبي صلىاللهعليهوآله واضحة من علم الكلام كما عن الشيخ الأنصاري فالبحث في حجية الخبر الواحد هو انه هل يثبت قول النبي صلىاللهعليهوآله أو فعله بهذا الطريق أم لا قلت مضافا إلى عدم إمكان ذلك لأن خبر العادل أو الموثق لا يكون من وسائل ثبوت السنة ضرورة عدم إثبات قولهم عليهمالسلام بمجرد قول قائل ويجب ان يكون موجودا في الواقع بوسائطه يكون البحث عن الظهورات مثل ظهور الأمر في الوجوب أو الندب وغيره والبحث عن الاستلزامات مثل الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده استطراديا فان البحث عن ذلك يكون من أحوال السنة ولكن بواسطة الأمر الأعم وهو الجنس ضرورة ان البحث في الأمر يكون في مطلقه والمقام من مصاديقه وهكذا وأنتم لا تقولون بان عرض الجنس عرض ذاتي للموضوع.
فان قلت ان المراد بإثبات السنة هو الأعم من الواقعي والتعبدي ففي صورة عدم الواقع أيضا يكون مفاد حجية الخبر الواحد التعبد به قلت هذا أيضا لا يكون البحث عن السنة بما هي هي والفرض ان العرض الذاتي بل بحث عن السنة المشكوكة ولا يخفى التهافت بين كون الموضوع نفس السنة أو هي بما هي مشكوكة على انه فيه الإشكال السابق من عدم شمول جميع المباحث وكذلك يخرج البحث عن الأصول في ظرف الشك مثل أصالة البراءة والاستصحاب والتخيير وغيره عن أصول