ونقول لشيخنا العراقي (قده) إذا لم تكن الذات داخلة فإلى أي شيء يكون انتساب النسبة فانها لا تكون الا مع المبدأ والذات وهي غيرهما ومن هنا ظهر ما في المسلك الأول من ان الوضع ان كان في المشتقات على نحو الجمود كما هو التحقيق يصح ذلك أي اتحاد الثلاثة الذات والمبدأ والنسبة.
واما إذا كان على نحو القانون يمكن ان يكون الوضع بلحاظ النسبة والمبدأ والذات من المداليل الالتزامية.
ثم هنا كلام عن السيد الشريف (قده) وهو امتناع أخذ الذات في مفهوم المشتق لأن الذات المدعاة أخذها في مفهوم المشتق اما ان يحمل مفهومها الّذي يساوق الشيء مثل ان يقال الضارب شيء له الضرب فيلزم دخول العرض العام في الفصل مثل ان يقال الناطق شيء له النطق وان كان المراد أن المحمول هو الذات التي تكون مفهوما مساوقا للمبدإ مثل ان يقال الإنسان ناطق أو ضاحك فيكون المفهوم الّذي يكون هو الإنسان هو الّذي يقال له الضاحك فيلزم ان تكون الممكنة ضرورية لأن الإنسان يمكن ان يكون ضاحكا فإذا كان مفهوم ذلك هو الضحك أيضا يكون صدق الشيء على نفسه من الضروريات ولا يكون كلامه (قده) في مثل غلام زيد الّذي يكون له تحليل خارجي ولا يكون مثل الإنسان حيوان ناطق فان الحيوانية والنطق من الاجزاء التحليلية لا الخارجية المنفكة.
وما عن بعض الأعيان من ان التركيب في باب المشتق من باب حمل اللامتحصل على المتحصل مثل تركيب الجنس الّذي لا تحصل له مع الفصل الّذي يكون له التحصل غير وجيه لأن الكلام في تركيب الاجزاء المتحصلة فان المبدأ والذات والنسبة جميعا متحصلات (١) بخلاف الجنس وعلى فرض التسليم فما ذكره يدل على خروج الذات عن المشتق لا النسبة.
__________________
(١) أقول هذا على مبناه مد ظله من ان المادة كالهيولى غير متحصلة غير صحيح بخلاف مبنى من يقول بان مادة الضارب الضرب فانه متحصل وبيانه ان نقول ان المادة هي الجنس ـ