الصفحه ١٥٩ :
وَاعْفُ
عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ
الصفحه ١٦٠ :
لَنا
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا
عَلَى الْقَوْمِ
الصفحه ٧٢ : اذا استند الحكم التكليفي الى
العين الخارجية لا بد من تقدير الفعل كي يصح الاستعمال فلا مجال للاستدلال
الصفحه ٧٤ : الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (٢) وقد حقق عندهم ان العلة تعمم فبعموم العلة نحكم في المقام
بالضمان كي لا
الصفحه ٨٥ : انه قال : اذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو
تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا (٢) ومنها ما
الصفحه ٢٢ : ء إذا خرجت من محل الأذان
مثلا ودخلت في غير الأذان وأما على الثاني : فأيضا الأمر كذلك إذ مرجع الكلام الى
الصفحه ١٧ : الالتزام به؟
ثم إنه لو لم نقل
بالحرمة ـ كما لا نقول ـ فهل يستحق العقاب من يكون معينا إذا كان قاصدا لتحقق
الصفحه ٢٨ : زرارة بدعوى أن العموم الوضعي قابل لأن يكون قرينة
على التصرف في العام الإطلاقي إذ الإطلاق معلّق حدوثا
الصفحه ٣٥ : تقريب يدعى أن الجملة الواقعة في هذه الرواية أو تلك الرواية علة للحكم
ولما ذا لا تكون حكمة للجعل وإذا جا
الصفحه ٤٣ : عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا
واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور
الصفحه ٥٦ : الثاني : السيرة بدعوى أنّها جارية على معرفة الأشياء من إخبار المتولي عليها لأنه أعرف
من غيره بحال ما في
الصفحه ٩٠ : فقلت وايّ شيء من ذلك أفضل فقال الولاية افضل
لأنها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهن (٢).
عن أبي جعفر
الصفحه ١٣١ : (١).
والمستفاد من هذه
الرواية ارجاع الأمور اليهم وعدم الأخذ باحد الطرفين عند المعارضة وهذا الاطلاق
قابل لان يقيد
الصفحه ١٦ : : فبعه إذا عصيرا قال فإنه يشتريه مني
عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله
الصفحه ٤٥ :
الطبيب اشتبه في
التداوي وبالنتيجة صار المريض أسوأ حالا بحيث لا يكون قابلا للعلاج لا معنى لأن
يصير