الصفحه ١٩٠ : يمكن ان يكون من الشيطان قال الله سبحانه (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ
فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ
الصفحه ١١٤ : قدسسره ان المفوّضة اذا التزموا بلازم كلامهم يكون كفرا وشركا
ويوجب اعتقادهم نجاستهم اما اذا لم يلتزموا
الصفحه ٢٠٩ : وهل يحكمون بالانحلال مع علمهم بان البائع قصد بيع مجموع الدار
وكاره لبيع مملوكه الخاص ويضاف الى ذلك
الصفحه ١٧٩ : في الفريضة لا
يترتب على السهو في النافلة فلو زاد ركنا في النافلة سهوا لا يكون موجبا لبطلانها
وعليه لا
الصفحه ١٣٤ :
الحسين بن السريّ
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف
الصفحه ٩١ : يوم القيام فيقول ألا زدتني على ما افترضت
عليك ولكن من زاد زاده الله ان رسول الله
الصفحه ٧ :
كعقد أو إيقاع أو
غيرهما أصالة أو نيابة أو وكالة أو ولاية إذا أقر بذلك الأمر يكون إقراره نافذا
أعم
الصفحه ١٣٦ : الكتاب أولا وبمخالفة القوم ثانيا لاحظ ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليهالسلام اذا
الصفحه ٦ : الأعيان أو منفعة من المنافع وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم
صدق عنوان الملكية ولا المالكية ولا المملوكية
الصفحه ١٣٢ : معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع فقال عليهالسلام اذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف
الصفحه ٩٥ : الله أو زاد اماما ليست امامته من الله
كان كمن قال : (إِنَّ اللهَ ثالِثُ
ثَلاثَةٍ)(٢) ان الجاحد امر
الصفحه ١٨٨ : يمكن
حمل اللفظ على معناه اللغوي والحال أن مقتضاه ان كثير السهو لو سها وزاد ركنا أو
لم يأت بركن لا يكون
الصفحه ٩ :
يكن ثقة يلزم قبول
قوله لأنه مسلط على الإتيان بها فيكون مسلطا على إثباتها والحال أنا نرى الأصحاب
الصفحه ١٢٤ : فلاحظ.
ومنها ما رواه عبد
الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم
الصفحه ١٤٦ : بالبالغين كما هو المقرر عند القوم وعليه ارتكاز أهل الشرع واما
الوضعيات فلا تشترط بالبلوغ فان غير البالغ لا