ثانيهما ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوّله عند الغسل ، قال : وقال الصادق عليهالسلام : وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد (١).
فإن الحديثين يدلان على جريان القاعدة حتى مع العلم بالنسيان حين العمل.
الجهة السادسة : في أنّ القاعدة من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية؟
والحق أنها من الثانية كما تقدم منّا قريبا وصفوة القول : أن القاعدة الفقهية لا ترتبط بالأصول فإن المسألة الأصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي ولا تتعرض لحكم من الأحكام الشرعية الفرعية وأما القاعدة الفقهية فإنها ناظرة ومتعرضة للحكم الفرعي الإلهي.
وبعبارة اخرى : لا فرق بين قاعدة الفراغ ووجوب صلاة الجمعة غاية ما في الباب أن القاعدة بمفهومها الواسع تتعرض لكثير من الموارد التي تكون تحت جامع واحد.
وإن شئت فقل : أن مفاد قاعدة : (ما يضمن بصحيحه ...) مثل وجوب العمل بالشرط ومثل وجوب العمل بالنذر فإن مصداق النذر قد يكون هو الصوم وأخرى الاعتكاف وثالثة الحج ورابعة الازدواج فلاحظ.
__________________
(١) نفس المصدر : الحديث ٣.