الفرع الثالث : أنه هل يجوز الشهادة مستندة الى اليد أم لا؟ جاء في بعض الكلمات في هذا المقام أنها جائزة إذ القطع في مورد الشهادة لازم لكن على نحو الطريقية ومن ناحية أخرى قد حقق في محله قيام الأمارات مقام القطع الطريقي أو الموضوعي الذي أخذ على الطريقية ومن ناحية ثالثة أن اليد من الأمارات فعلى طبق القاعدة تجوز الشهادة على طبق اليد.
أقول : يقع الكلام هنا في مقامين :
المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية.
المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما المقام الأول فنقول : مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز والوجه فيه : أن الشهادة من الحضور (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) وبعبارة اخرى : كون الشيء معلوما غير كونه مشهودا ولذا نحن بحمد الله قائلون وعالمون بوجود الإمام الغائب سلام الله عليه ومع ذلك لا يكون حاضرا.
وبعبارة واضحة مع القطع الوجداني بالواقعة لا تجوز الشهادة فكيف بغيره ولذا لا تجوز الشهادة بالزنا ولو مع القطع به ولا بدّ فيها من رؤيته كالميل في المكحلة.
ولتوضيح المقام أزيد مما تقدم ، نقول : تارة يريد الشخص الإخبار عن ملكية ما في يد أحد بأنه لذيها فإنه جائز بلا إشكال إذ حقق في محله قيام الأمارات مقام القطع وأما الشهادة فلا فإن الشهادة إخبار خاص في إطار مخصوص ولا يتحقق مفهوم الشهود الّا بالحضور والعرف واللغة ببابك.
بل التبادر يقتضي هذا المعنى ، وإن شئت قلت : مجرد كون الشخص عالما بشيء لا يكون شاهدا عليه ولو شك في سعة المفهوم وضيقه يكون مقتضى الصناعة والأصل عدم التوسعة فإن أصالة عدم كون اللفظ موضوعا للأعم يقتضي عدم الصدق الّا مع الحضور وأصالة عدم كونه موضوعا للخاصّ لا يقتضي كونه