القاعدة الثالثة عشرة
قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية هذه القاعدة ويقع الكلام في هذه القاعدة من جهات :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها فنقول المراد من هذه القاعدة انّ المتعاقدين أو أحدهما اذا لم يقدرا العمل بمفاد العقد أو لم يقدر أحدهما يبطل العقد وبقائه يكون لغوا عند العقلاء مثلا اذا باع زيد داره من بكر بألف دينار ولم يمكن للبائع تسليم الدار لعلة أو لم يقدر المشتري أن يدفع الثمن يبطل البيع وقس عليه بقية الموارد.
وصفوة القول أنّ الوفاء اذا لم يمكن في كل عقد يكشف عن بطلان ذلك العقد.
الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة ودليلها وقد ذكرت في تقريب الاستدلال عليها وجوه :
الوجه الأول : الاجماع وفيه أن المنقول منه لا اعتبار به واما المحصل منه فعلى فرض حصوله لا يكون حجة الّا على فرض كونه كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام وحيث أنه محتمل المدرك لا يكون كاشفا فلا يعتد به.
الوجه الثاني : أن صحة العقد تلازم وجوب الوفاء به وان شئت فقل المراد من صحة العقد ان المتعاقدين يجب عليهما أن يوفي كل واحد منهما به والوفاء بالعقد عبارة عن ترتيب الأثر ففي البيع عبارة عن تسليم العين وتسليم الثمن وفي الإجارة عبارة عن تسليم العين المستأجرة وتسليم مال الاجارة وهكذا فلو لم يمكن الوفاء