الجهة الثانية : في حكم الإعانة على الإثم وما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه :
الوجه الأول : قوله تعالى : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ)(١).
بتقريب أن المستفاد من الآية الشريفة النهي عن الإعانة على الإثم.
ويرد عليه أن التعاون غير الإعانة وهذا العرف ببابك والمنهي عنه في الآية هو الأول لا الثاني.
الوجه الثاني : النصوص ، منها عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله (٢).
وفيه أولا : أن السند مخدوش فإن عنوان غير واحد لا يستلزم التواتر بل أعم منه.
وثانيا : أن الحكم المذكور وارد في إطار خاص ودائرة مخصوصة ولا وجه لإسرائه الى غيره من الموارد.
وإن شئت فقل : لا وجه للقياس بين مورد الحديث وبقية الموارد.
ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (٣).
وفيه أولا : أن السند مخدوش وثانيا : أن الحديث وارد في واقعة خاصة ولا مجال لإسراء الحكم إلى غير مورده بلا دليل وإلّا يلزم التشريع.
ومنها الأحاديث الواردة في أعوان الظلمة.
لاحظ ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين عليهالسلام في حديث قال : إيّاكم
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) الوسائل : الباب ٢ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٤.
(٣) فروع الكافى : ج ٦ ص ٢٦٦ ، الحديث ٨.