ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد ، أو قبله ، أو بعده.
ثم إنّه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب ، فلا يترتب عليه شيء في الواقع.
نعم ، لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا ، فاذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه.
______________________________________________________
الزوجة فيما إذا غاب هذا الزوج عنها بسفر ، أو حبس ، أو سفه ، أو جنون ، فان على ثالث وهو الولي أو الحاكم الشرعي ان ينفق عليها من ماله ، وهكذا غيرها من الأحكام المتعلقة بغير الزوجين بالنسبة إلى هذين الزوجين.
(ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد ، أو قبله ، أو بعده) في ترتب أثره في حقه ان كان موافقا للواقع ، وعدم ترتب أثره في حقه من حين صدره ان كان مخالفا للواقع ، بينما النراقي قد فرّق بين هذه الامور كما عرفت.
(ثم انّه) أي : الجاهل الذي لا تقليد له ولا اجتهاد (إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب ، فلا يترتب عليه شيء في الواقع) فما يظهر من النراقي في كلامه السابق من حجية الجهل المركب وان ظهور خلافه بمنزلة تبدل الرأي محل نظر.
(نعم ، لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا) لأنه لا يمكن تحميل الواقع على من هو قاطع بخلاف الواقع كما سبق في بحث القطع (فاذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه) أي : مقتضى الواقع بالنسبة إلى السابق واللاحق.
مثلا : إذا كان مقتضى الواقع فساد العقد بالفارسية والزوج لم ينفق على هذه الزوجة مدة مع زعمه بأنه مديون لها ، تبيّن عدم كونه مديونا لها ، وكذا إذا كان قد عقد على الخامسة ، أو الاخت ، أو الأمّ ، أو البنت ، غير مبال بقطعه ، تبيّن صحة العقد عليهن ، وهكذا.