المسألة الثانية
في زيادة الجزء عمدا وإنّما تتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة ، فلو أخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله
______________________________________________________
وذكر الشرط أيضا تبعا :
احداها : نقيصة الجزء سهوا.
ثانيتها : زيادة الجزء عمدا.
ثالثتها : زيادة الجزء سهوا.
هذا ، وقد تعرّض في المسألة الاولى لنقيصة الجزء سهوا ، ـ على ما تقدّم ـ فاختار فيها بطلان العبادة مطلقا في كل العبادات ، إلّا ان يقوم دليل عام أو خاص على الصحة ، مثل : «حديث لا تعاد» ونحوه ، ولما فرغ منها تعرض لذكر ما يليها فقال : (المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا) ويمكن تقسيم الجزء إلى ما يشترط زيادته : كالسجدة حيث يشترط الحاق السجدة الاولى بالسجدة الثانية ، وإلى ما يشترط عدم زيادته : كالركوع فانه يشترط عدم الحاقه بركوع ثان ، وإلى ما يكون بلا شرط لانه لوحظ فيه الاطلاق فله ان يزيد منه أو ينقص : كالذكر في الركوع والسجود ، وهذه الأقسام لا كلام فيها لوضوحها كما لا يخفى.
(وإنّما) الكلام في الزيادة العمدية التي وصفها المصنّف بأنّها : (تتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة).
وعليه : (فلو أخذ بشرطه) أي : بشرط عدم الزيادة (فالزيادة عليه موجب لاختلاله) أي : لاختلال ذلك الجزء بلا كلام ، وذلك لان الشارع قد اعتبر جزئيته