هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة.
وأما الكلام في الحكم الوضعي
وهي : صحّة العمل الصادر من الجاهل وفساده ، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات ، وأخرى في العبادات.
______________________________________________________
هذا ، وقد ذكر جملة من المعلقين والمحشين على قوله : فتأمل ، مطالب نحن في غنى عن ذكرها ، لأنها لا تناسب الشرح ، والله سبحانه العالم.
(هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى) الحكم التكليفي وهو : (عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة) وكذا يكون حال العامل بما يطابق التخيير ، أو الاستصحاب التارك للفحص ، وكان التخيير أو الاستصحاب مخالفا للحكم الذي إذا فحص عنه وجده.
(وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي : صحّة العمل الصادر من الجاهل وفساده) فهل عمل الجاهل صحيح أو فاسد؟ (فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات) بالمعنى الأعم وهي ما لا تحتاج إلى قصد القربة مما ذكر في الفقه من العقود ، والايقاعات ، والأحكام.
وقال بعض : ان المعاملة تطلق على كل ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا أو قاطعا لشيء آخر ، بلا فرق بين أن يكون من العقود والايقاعات : كالنكاح والطلاق ، أو الجنايات : كالقتل والقذف ، أو التوصليات : كغسل الثوب للتطهير والذبح لحلية اللحم ، وغير ذلك.
(واخرى في العبادات) وهي التي يشترط فيها قصد القربة بحيث انه إذا