وبالجملة : فحال الأسباب الشرعية حال الامور الخارجية ، كحياة زيد وموت عمرو ، فكما أنّه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضيّ مدة من موته ، وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه ، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لأثر بعد صدوره ، وبين الظن الاجتهادي به بعد الصدور ، فانّ مؤدّى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له وحكما ظاهريا في حقه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند.
والمفروض : أنّ دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا
______________________________________________________
(وبالجملة : فحال الأسباب الشرعية حال الامور الخارجية) التكوينية (كحياة زيد وموت عمرو) ومنتهى الفرق بينهما : ان الثاني تكويني والأوّل تشريعي.
(فكما انّه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضيّ مدة من موته ، وبين قيام الطريق الشرعي) كالبينة على موته (في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه) أي : من حين الموت لا من حين الانكشاف (فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لأثر بعد صدوره ، وبين الظن الاجتهادي به بعد الصدور) في وجوب ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره ، لا من حين الانكشاف.
وعليه : (فانّ مؤدّى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له) أي : لهذا الشخص الجاهل بعد ان اجتهد أو قلّد (وحكما ظاهريا في حقه هو : كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند) فلا انفصال بين العقد وأثره ، واذا لم يكن انفصال بينهما كان ما ذكره النراقي من الانفصال بين الأثر والمؤثر لا وجه له.
هذا (والمفروض : انّ دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا