فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني : العلم ، أو جعلي بالظن الاجتهادي ، أو التقليد يترتب في حقّه أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ، فانّ أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما ، فقد يتعلّق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية ، كأحكام المصاهرة ، وتوريثها منه ، والانفاق عليها من ماله ، وحرمة العقد عليها حال حياته ،
______________________________________________________
ذلك (فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني : العلم ، أو) طريق (جعلي بالظن الاجتهادي ، أو التقليد) أو الظن على الانسداد ـ مثلا ـ إذا قلنا بالحكومة ، فانه (يترتب في حقّه أحكام تلك الزوجية) سواء علم بذلك أم لم يعلم (من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما).
وإنّما يعم غير الزوجين أيضا لان لغير الزوجين أحكام بالنسبة إلى هذين الزوجين أيضا ، فانه لا يجوز لأحد أن يتزوج بهذه الزوجة ، كما لا يجوز للزوج ان يتزوج باختها ـ مثلا ـ.
وعليه : (فانّ أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما) كما ذكره النراقي رحمهالله (فقد يتعلّق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية ، كأحكام المصاهرة ، وتوريثها منه ، والانفاق عليها من ماله ، وحرمة العقد عليها) أي : على هذه الزوجة لثالث (حال حياته) أي : حياة هذا الزوج لأنها زوجته.
أمّا أحكام المصاهرة : فانه لا يجوز لهذا الزوج ان يتزوج بام هذه الزوجة ولا باختها ، ولا ببنتها ، ولا بخامسة ان كانت هي الرابعة ، ولا ببنت اختها أو بنت أخيها بدون إذنها ، واما توريث هذه الزوجة من هذا الزوج ، فان شخصا ثالثا هو الولي أو الحاكم الشرعي يدفع اليها خفها من ارثه إذا مات ، واما الانفاق على هذه