لا بد من أن يتعلّق بالمعيّن ، إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد ومقلّديه.
وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا ، فلم يترتب في حقه الأثر كما تقدّم ، وأمّا بعده وإن دخل في مقلديه لكن لا يفيد ، ليترتب الأثر في حقه ، إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد ـ متصلا بصدوره ـ للأثر ،
______________________________________________________
بل (لا بد من ان يتعلق بالمعيّن) الذي أوقع المعاملة فقط.
وإنّما يتعلق بالمتعاقدين فقط (إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة) كعقد زيد على هند (لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد ومقلّديه) فان هندا تكون حلالا ليزيد فقط ، كما هو واضح.
(و) إنّما لم يترتب عليه الأثر ، لأن ما يرجع إلى الظنون الاجتهادية لا بد وان يكون غير المجتهد مقلدا فيها مع ان (هذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا ، فلم يترتب في حقه الأثر) لأن الأثر كان ثابتا في حق المقلد وهذا لم يكن مقلدا (كما تقدّم) الكلام عنه.
(وأمّا) تقليده المجتهد فيها (بعده) أي : بعد صدور العقد ، فانه (وان دخل في مقلديه) لفرض انه قلد المجتهد القائل بجواز مثل هذا العقد (لكن لا يفيد ، ليترتب الأثر في حقه).
وإنّما لا يفيد في حقه لأن المجتهد إنّما يفتي بصحة العقد الفارسي ـ مثلا ـ إذا كان الأثر متصلا بصدور العقد ، والمفروض : انه لم يكن الأثر متصلا بصدور العقد ، لأن العقد كان قبل شهر والأثر حين التقليد بعد شهر كما قال :
(إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد ـ متصلا بصدوره ـ للأثر) وقوله : «للأثر» متعلق بالسببية فيكون معناه : ان العقد سبب للأثر إذا كان الأثر متصلا بصدور العقد