في الطهارة ، والثاني : في التذكية ، ترتّب الأثر على فعله السابق ، إذ المغسول يصير طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى ذلك.
وكذا المذبوح حلالا بالنسبة إلى كلّ من يرى ذلك ولا يشترط كونه مقلدا حين الغسل والذبح.
وأمّا ما يختص أثره بمعيّن أو معيّنين : كالعقود ، والايقاعات ، وأسباب شغل الذمة وأمثالها ، فلا يترتب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الامور
______________________________________________________
في الطهارة والثاني : في التذكية ، ترتّب الأثر على فعله السابق) فيكون الأوّل طاهرا ، والثاني مذكّى.
وإنّما يترتب الأثر على النوعي (إذ المغسول يصير) من حين غسله وان لم يقلّد الغاسل أحدا بعد (طاهرا بالنسبة إلى كل من يرى) كفاية (ذلك) أي : كل مجتهد يرى كفاية التطهير بالغسل مرة ، فلا يختص أثره بشخص معيّن (وكذا المذبوح) يصير (حلالا بالنسبة إلى كلّ من يرى) كفاية (ذلك) الذبح في التذكية من المجتهدين دون أن يختص بشخص معين.
وعليه : فالمغسول يطهر بذلك الغسل والمذبوح يذكى بذلك الذبح (ولا يشترط) في ترتب أثر الطهارة والتذكية عليهما (كونه مقلدا حين الغسل والذبح) وذلك لأن الطهارة للجميع والتذكية للجميع ، ولا يختص بشخص معيّن أو بشخصين معيّنين.
(وأمّا ما يختص أثره بمعيّن أو معيّنين : كالعقود ، والايقاعات ، وأسباب شغل الذمة) كالنذر والعهد واليمين (وأمثالها) كحق السبق إلى المسجد ، أو الحسينية ، أو ما أشبه ذلك (فلا يترتب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الامور) ليست عامة للجميع ،