لأنه مأمور بالسؤال.
وأمّا الثاني : فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد ، بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت أحد الأقوال أم لا؟.
إذ المفروض عدم القطع
______________________________________________________
وإنّما يحرم عليه ذلك (لأنه مأمور بالسؤال) والفحص كما تقدّم : من ان الشبهات الحكمية لا يجوز ارتكابها إلّا بعد الفحص.
إذن : فالمعيار في ترتب الأثر وعدمه هو : موافقة الواقع وعدمها ، فكلما ظهر كون الشيء موافقا للواقع ترتب الأثر عليه وان كان يحرم عليه ارتكابه قبل الفحص ، فان من المعلوم : ان الحرمة غير قادحة هنا ، لأن الكلام هنا في ترتب الأثر على المعاملة وعدم ترتبه ، لا في جواز الارتكاب قبل الفحص وعدمه ، فان عدم جواز الارتكاب قبل الفحص مسلّم.
(وأمّا الثاني :) من قسمي المتفطن لمخالفة الواقع وكان ما صدر عنه من المعاملة موافقا أو مخالفا لما ثبت بالظنون الاجتهادية ، سواء الأدلة الاجتهادية أم الاصول العملية فحكم معاملته كما قال : (فالحق عدم ترتب الأثر) على المعاملة (في حقه) أي : في حق هذا الجاهل البسيط المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع ، فانه (ما دام باقيا على عدم التقليد) لا يترتب الأثر في حقه حتى ولو انكشف مطابقة معاملته لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده لكنه لم يقلده بعد.
(بل وجود المعاملة كعدمها) في حق المتفطن غير المقلد من جهة عدم ترتب الأثر عليها (سواء طابقت) المعاملة (أحد الأقوال) للمجتهدين الذين يجوز رجوعه إليهم لتساويهم فرضا (أم لا؟) بأن لم تطابق فتوى أحد المجتهدين.
وإنّما تكون المعاملة هنا كعدمها لأنه كما قال : (إذ المفروض عدم القطع