ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد ، ولا يقدح كونه محتملا للخلاف ، أو ظانا به ، لأنّه مأمور بالفحص والسؤال ، كما أنّ من اعتقد حلّية الخمر مع احتماله الخلاف يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل ،
______________________________________________________
إن قلت : انه يلزم من ذلك ان لا يترتب عليه الأثر حتى مع الموافقة للواقع ، وذلك لعدم العلم بالموافقة للواقع حين المعاملة.
قلت : (ولا دليل على التقييد في مثله) أي : لا دليل في مثل ما أوقعه من المعاملات إذا تطابقت مع الواقع أن تكون مقيدة (بعلم واعتقاد) ممّن أوقعها ، فان الشارع لم يقل : ان المعاملة صحيحة ان علمت صحتها حين إيقاعها ، أو ان اعتقدت صحتها حين إيقاعها ، بل يقول : ان المعاملة صحيحة ، والمفروض انه أوقع هذه المعاملة صحيحة ، فتؤثر أثرها بمجرد موافقتها للواقع وان لم يعلم صحتها حين إيقاعها.
(و) إن قلت : انه يقدح في صحة معاملة المتفطن للمخالفة ـ وان طابقت الواقع ـ احتماله أو ظنه بالمخالفة قبل المعاملة ، فلا يترتب الأثر عليها ، لأنه لا يجوز له الاقدام على المعاملة قبل الفحص والسؤال.
قلت : (لا يقدح) في صحة معاملة المتفطن وترتب الأثر عليها بعد ان طابقت الواقع (كونه محتملا للخلاف ، أو ظانا به) حتى وان كان منشأ توهم القدح هنا هو : (لأنّه مأمور بالفحص والسؤال).
وعليه : فكون الجاهل مأمورا بالفحص والسؤال لا يقدح في صحة معاملته بعد مطابقتها للواقع وان لم يسأل (كما انّ من اعتقد) أي : غلب على ظنه (حلّية الخمر مع احتماله الخلاف) أي : الحرمة (يحرم عليه الخمر وان لم يسأل).